responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إسلامية لا وهابية المؤلف : العقل، ناصر بن عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 93
التفريق بين ما هو بدعي وما ليس ببدعي من المحدثات: قال: «وإنما ننهى عن البدع المتخذة دينًا وقربة؛ وأما ما لا يتخذ دينًا وقربة كالقهوة وإنشاء قصائد الغزل ومدح الملوك فلا ننهى عنه، ما لم يخلط بغيره إما ذكر أو اعتكاف في مسجد ويعتقد أنه قربة؛ لأن حسان رَدَّ على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقال: قد أنشدته بين يدي من هو خير منك، فقبل عمر» [1] .
مشروعية اللعب المباح: قال: «ويحل كل لعب مباح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الحبشة على اللعب في يوم العيد في مسجده - صلى الله عليه وسلم - ويحل الرجز والحداء في نحو العمارة، والتدريب على الحرب بأنواعه، وما يورث الحماسة فيه كطبل الحرب دون آلات الملاهي، فإنها محرمة والفرق ظاهر، ولا بأس بدف العرس وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «بعثت بالحنيفية السمحة» [2] وقال: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة» [3] » [4] .
إمامة ابن تيمية وابن القيم في الدين: قال: «هذا وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه، إماما حق من أهل السنة وكتبهم عندنا من أعز الكتب، إلا أنا غير مقلدين لهم في كل مسألة، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، ومعلوم مخالفتنا لهما في عدة مسائل، منها طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس، فإنا نقول به تبعًا للأئمة الأربعة، ونرى الوقف صحيحًا والنذر جائزًا، ويجب الوفاء به في غير المعصية» [5] .

[1] السابق (1، 239) .
[2] رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (387) بلفظ أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: «الحنيفية السمحة» ، وأحمد (5) ، (6، 233) ، والطبراني في الكبير (11) وغيرهم، راجع كشف الخفا للعجلاني (1) ، والسلسلة الصحيحة للألباني رقم (881) .
[3] رواه أحمد (6، 233) .
[4] الدرر السنية (1، 240) .
[5] السابق (1) .
اسم الکتاب : إسلامية لا وهابية المؤلف : العقل، ناصر بن عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست