الحنفي، والمالكية مثلا بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال، والجلوس بين السجدتين، لوضوح دليل ذلك، بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة، فلا نأمره بالإسرار، وشتان ما بين المسألتين، فإذا قوي الدليل أرشدناهم بالنص، وإن خالف المذهب، وذلك يكون نادرًا جدا ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد، وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة، إلى اختيارات لهم في بعض المسائل، مخالفين للمذهب، الملتزمين تقليد صاحبه» [1] .
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في ذلك: «وأما ما ذكرتم من حقيقة الاجتهاد، فنحن مقلدون الكتاب والسنة، وصالح سلف الأمة، وما عليه الاعتماد، من أقوال الأئمة الأربعة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس، وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى» [2] .
ويقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، في الفروع، والأحكام، ولا ندعي الاجتهاد، وإذا بانت لنا سنة صحيحة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها، ولا نقدم عليها قول أحد، كائنًا من كان، بل نتلقاها بالقبول والتسليم؛ لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد، فهذا الذي نعتقده وندين الله به، فمن نسب عنا خلاف ذلك، أو تقول علينا ما لم نقل، فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين» [3] .
[موقفهم من البدع وأهلها]
موقفهم من البدع وأهلها ويرون أن «كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة» [4] كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب رد البدعة والإنكار على أهلها، وهجر من يصر عليها. [1] الدرر السنية (1 - 228) . [2] الدرر السنية (1) . [3] الدرر السنية (1) . [4] ثبت ذلك في الحديث وقد تقدم تخريجه.