responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إسلامية لا وهابية المؤلف : العقل، ناصر بن عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 142
الشريعة المحمدية الطاهرة» [1] .
وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف: «ونرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على كل قادر بحسب قدرته واستطاعته بيده، فإن تعذر فبلسانه، فإن تعذر فبقلبه، كما في الحديث الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» [2] [3] .

[قولهم في الاجتهاد والتقليد]
قولهم في الاجتهاد والتقليد ومنهجهم في مسألة الاجتهاد والتقليد لا تخرج عما كان عليه علماء السلف كالأئمة الأربعة وغيرهم، فيرون الاجتهاد سائغ بشروطه، والتقليد لمن لم يقدر على الاجتهاد، وأن الحق مع الدليل ولا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «ونحن أيضا في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم، لعدم ضبط مذاهب الغير الرافضة، والزيدية، والإمامية، ونحوهم، ولا نقرهم ظاهرًا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة.
ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد لدينا يدعيها، إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب، أو سنة غير منسوخ، ولا مخصص، ولا معارض بأقوى منه، وقال به أحد الأئمة الأربعة، أخذنا به وتركنا المذهب، كإرث الجد والإخوة، فإنا نقدم الجد بالإرث، وإن خالف مذهب الحنابلة [4] .
ولا نفتش على أحد في مذهبه، ولا نعترض عليه، إلا إذا اطلعنا على نص جلي، مخالفًا لمذهب أحد الأئمة، وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر، كإمام الصلاة، فنأمر

[1] الدرر السنية (1) .
[2] رواه مسلم (78) ، والترمذي (2172) ، والنسائي (47) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
[3] الدرر السنية (1) .
[4] الدرر السنية (1) .
اسم الکتاب : إسلامية لا وهابية المؤلف : العقل، ناصر بن عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست