responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فصل المقال في شرح كتاب الأمثال المؤلف : البكري، أبو عبيد    الجزء : 1  صفحة : 437
204 -؟ باب إعطاء البخيل مرة في الدهر الطويل
قال أبو عبيد: من أمثالهم في البخيل مرة ثم لا يعود ([1]) " كانت بيضة الديك " فإن كان يعطي شيئاص ثم قطعه قبل للمرة الآخرة " كانت بيضة العقر ".
ع: أما بيضة الديك فإنهم يزعمون أن الديك يبيض بيضة واحدة في عمره [بيضة] صغيرة شديدة البياض محددة الطرفين، قال بشار بن برد:
قد زرتنا زورةً في الدهر واحدةً ... ثني ولا تجعليها بيضة الديك وأما بيضة العقر فإن فيها قولين: أحدهما الذي أشار إليه أبو عبيد أنها آخر بيضة تكون في الدجاجة وذلك إذا عقرت فصارت لا تلد، والقول الثاني: أن بيضة العقر هي البيضة التي تجرب بها الجارية البكر من قولك: عقرها إذا افتضها والعقر: الفضة، قال الشاعر:
فإن أنفلت من عمر صعبة سالماً ... تكن من نساء الناس لي بيضة العقر قال السرقسطي [2] : أما بيضة العقر فيقال إنها بيضة الديك، وإنما نسبت إلى العقر لأن الجارية إذا افتضت إنما يبلى ذلك منها ببيضة الديك فتضرب ببيضة العقر لكل شيء لا يستطاع مسه رخاوة وضعفاً [3] . والعقر: دية فرج المرأة إذا غصبت نفسها، وبيضة الإسلام: جماعتهم ومعظمهم. ومنه الحديث: ولا تسلط عليهم عدواً من غيرهم يستبيح بيضتهم. وبيضة القيظ معظمه، قال الشماخ [4] :

[1] ص: ثم يعود.
[2] هو قاسم بن ثابت، صاحب كتاب " الدلائل في شرح الحديث ".
[3] النص في اللسان (عقر) .
[4] ديوان الشماخ: 44 واللسان (بيض) .
اسم الکتاب : فصل المقال في شرح كتاب الأمثال المؤلف : البكري، أبو عبيد    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست