responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلوين الخطاب المؤلف : ابن كَمَال باشا    الجزء : 1  صفحة : 370
التفتازاني[1] غافل عن دلالة التعبير[2] المذكور على الشرط المزبور[3]، حيث قال في شرحه للتلخيص - بعد التفصيل المشبع في الالتفات على التفسير[4] المذكور -: "وذكر صدر الأفاضل في ضرام السقط "أن[5] من شرط الالتفات أن يكون المخاطب بالكلام في الحالين واحداً"[6]، فإن الظاهر منه اعتبار الشرط المزبور على التفسير المشهور أيضاً.
قال صاحب المفتاح - بعد الإكثار في إيراد الأمثلة للالتفات – "وأمثال ما ذكر أكثر من أن يضبطها القلم[7]، وهذا النوع قد[8] يختص[9] مواقعه[10] بلطائف معانٍ قلّما[11] تتضح[12] إلاّ لأفراد بلغائهم، أو[13] للحذّاق المهرة في هذا الفن، والعلماء النّحارير"[14].
قوله: "أكثر من أن يضبطها القلم" مما أخطأ فيه الشارح الفاضل[15] حيث

[1] في (د) : لا تفتازاني.
[2] في (د) : التغيّر. (ولعلّها: التفسير) .
[3] في (م) : المربور.
[4] في (د) : التغير.
[5] ساقط من (م) .
[6] المطوّل: 133 وضرام السقط المطبوع ضمن: شروح سقط الزند 5/1901.
[7] في (م) العلم في القلم.
[8] ساقط من (م) .
[9] في (م) يخص.
[10] في (د) : موافقه.
[11] في (د) : فلما.
[12] في (د) تنصح وفي (م) تصح.
[13] في (م) و.
[14] مفتاح العلوم: 200- 201، بشرح نعيم زرزور.
[15] ساقط من (د) .
اسم الکتاب : تلوين الخطاب المؤلف : ابن كَمَال باشا    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست