responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلوين الخطاب المؤلف : ابن كَمَال باشا    الجزء : 1  صفحة : 354
وعدّه خلاف مقتضى الظاهر من الكناية[1] لا يجدي نفعاً في كونه من البيان؛ لأنه ليس منها حقيقة؛ كيف وهي من أقسام اللفظ، والخلاف المذكور ليس من جنس اللفظ، وكذا إخراج الكلام عليه ليس منه، وإنّما عدّه من الكناية لما بينهما من المشابهة، والشريف الفاضل لغفوله عن هذا قال في شرح المفتاح في حاشيته "وكونه من إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر المندرج تحت الكناية؛ لا يوجب كونه من مباحث البيان كسائر الجزئيات المندرجة تحت [2] قواعده؛ لأن الأحكام الجزئية المندرجة تحت[3] قواعد علم [البيان[4]] فروعٌ وثمراتٌ لمسائله، إذ ليست مبحوثاً عنها بخصوصيّاتها"[5].
ثم إن موجب تعليله بقوله: "لأن الأحكام" الخ. على تقدير تمامه هو إيجاب ما ذكر من الاندراج عدم كونه من مباحث البيان لا عدم إيجاب كونه منها، وإنّما قلنا: "على تقدير تمامه" لأنه محل نظر، فتدبّر.
وهذا الكلام قد وقع في البيان[6] استطراداً[7]، فلنعد إلى ما كنّا فيه من تفصيل أنواع الالتفات الحاصلة من ضرب الثلاث في الاثنين[8]، فنقول: أحدها:

[1] ذكر السيد الشريف في حاشيته على الكشاف "إن صاحب المفتاح أورده تارة في المعاني وأخرى في البديع، وفي عده خلاف مقتضى الظاهر كناية إيماء إلى أنّه من البيان أيضاً" 1/63.
[2] في (د) : في.
[3] في (د) : في.
[4] هذه الزيادة من شرح السيد الشريف للمفتاح.
[5] شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي: (38/ب) .
[6] في (د) : البين.
[7] في (د) : استطراد.
[8] المراد بالثلاث: التكلم والخطاب والغيبة ينقل كل واحد منها إلى الآخرين. فيكون المجموع ستة التفاتات.
اسم الکتاب : تلوين الخطاب المؤلف : ابن كَمَال باشا    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست