اسم الکتاب : عمدة الكتاب المؤلف : النحاس، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 430
الإبل ستين شيءٌ فوق الجذعة.
1573- فإذا دخل في السادسة فهو ثنيٌ، لأنه قد ألقى ثنيته، والأنثى ثنيةٌ، وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في الأضحية، وكذلك البقر والمعز، ويجوز من الضأن الجذع.
1574- فإذا دخل السابعة فهو رباع، لأنه يلقي رباعيته، والأنثى رباعيةٌ.
1575- فإذا دخل في الثامنة فهو سديسٌ وسدس.
1576- فإذا دخل في التاسعة فطر نابه، فقيل: بازلٌ، وكذلك الأنثى.
1577- فإذا دخل في العاشرة فهو مخلفٌ، ولا اسم له بعد ذلك، ولكن يقال: مخلف عام ومخلف عامين، وما زاد؛ والأنثى على غير قول الكسائي، لأن الكسائي حكى: ناقة مخلفٌ، بغير هاءٍ، فأما أبو زيدٍ فلا يعرف مخلفاً البتة، ويقول: إذا أتى عليها حولٌ بعد البزول فهي بزولٌ إلى أن تنيب، فتدعى بعد ذلك ناباً.
بابٌ ومن أسنان البقر
1578- هو في أول سنةٍ تبيعٌ، والأنثى تبيعةٌ، إلا أنك تقول في جمع تبيعٍ تبائع إذا كان للمؤنث، فإذا كان للمذكر قلت: أتبعةٌ؛ ثم
اسم الکتاب : عمدة الكتاب المؤلف : النحاس، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 430