اسم الکتاب : عمدة الكتاب المؤلف : النحاس، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 429
1567- وقال الأصمعي مثل ذلك، إلا أنه سمى الأرحاء أضراساً وجعلها ثمانياً، أربعاً من فوق وأربعاً من أسفل.
بابٌ ومن ذلك أسنان الإبل وما يجوز منها في الزكوات والضحايا
1568- يقال للبعير في أول سنةٍ حوارٌ.
1569- وفي الثانية ابن مخاضٍ، والأنثى ابنة مخاضٍ، وهي التي تؤخذ في خمسٍ وعشرين من الإبل صدقةً عنها، وقيل له: ابن مخاضٍ، لأن أمه قد لحقت بالحوامل، فقيل لها: مخاضٌ على التفؤل، وإن لم تكن حاملاً، ويقال لها أيضاً: خلفةٌ.
1570- فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبونٍ، والأنثى ابنة لبونٍ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمساً وثلاثين، وقيل له: ابن لبونٍ، أن أمه ذات لبنٍ.
1571- وهو في الرابعة حقٌ والأنثى حقةٌ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمساً وأربعين، يقال: حقٌ بين الحقة، أي: قد استحق أن يركب ويحمل عليه.
1572- فإذا دخل في الخامسة كان جذعاً، والأنثى جذعةٌ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستين، وليس في الصدقة إذا بلغت
اسم الکتاب : عمدة الكتاب المؤلف : النحاس، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 429