responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ    الجزء : 1  صفحة : 297
وأنْ يكون معرفةً إذْ لا طريق إلى [معرفة] [1] الفائدة إلاَّ به، فإذا لم يُعْرَف في نفسه فأحرى[2] ألاّ يعرف خَبَرَهُ؛ أو مقارنًا للمعرفة بتخصيصٍ أو فائدة؛ وذلك في سِتّة مواضع3:
أوَّلها: أنْ يكون نكرة موصوفةً[4]، كقوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} [5].
أو أَنْ يتقدَّم[6] خَبَرُه عليه في الجارّ والمجرور أو الظّرف[7]، كقولك: (لكَ مالٌ) و (عنده عِلْمٌ) ؛ لأنَّ تقدّمه هُنا قَدْ أبطل كونُهُ صِفَةً.

[1] ما بين المعقوفين ساقط من أ.
[2] في أ: فأحرى.
3 لم يشترط سيبويه والمتقدِّمون لجواز الابتداء بالنّكرة إلاَّ حصول الفائدة، وقال جمعٌ من المحقّقين كابن هشام والمراديّ: أنّ مرجع المسوّغات إلى التّعميم والتّخصيص.
ورأى المتأخّرون أنّه ليس كلّ واحدٍ يهتدي إلى مواطن الفائدة فتتبّعوها فمن مُقلّ مخلّ، ومِن مُكثِر مورِدٍ ما لا يصلُح، أو معدّد لأمور متداخِلة.
وقد أنهى بعض المتأخّرين ذلك إلى نيِّفٍ وثلاثين مسوّغًا؛ والمرجع في كلّ هذه المسوّغات هو حصول الفائدة.
يُنظر: المقرّب 1/82، وتوضيح المقاصد 1/281، والمغني 608، وشرح شذور الذّهب 175، وابن عقيل 1/203، والأشمونيّ 1/204.
[4] في ب: موصوفا.
[5] من الآية: 221 من سورة البقرة.
[6] في أ: يقدّم.
[7] في أ: الطّرف. ولا بدّ مع تقديم الخبر وكونه ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا من أنْ يكون مختصًّا؛ فلو قلتَ: (عند رجل رجل) و (في دارٍ رجل رجل) لم يصح.
اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست