responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إسفار الفصيح المؤلف : الهروي، أبو سهل    الجزء : 1  صفحة : 485
باب ما يهمز من الفعل 1
يقال: (رقأ الدم يرقأ) [2] رقأ، على مثال جمع يجمع جمعا، و (رقوءا) ، على مثال دخول: إذا انقطع، ولم يسل، فهو راقئ، والرقوء بفتح الراء، "لا تسبوا الإبل، فإن فيها رقوء الدم"[3] بفتح الراء، على فعول، أي تعطى في الديات، فتحقن بها الدماء من القود، فلا تهراق بعد أخذهم إياها في الديات[4]. والديات: جمع دية بتخفيف

1 ذكره ثعلب، لأن العامة تدع همزه. قال ابن درستويه 343: "وليس ترك الهمز في عامة ما أنكره ثعلب بخطأ، وإن كان فيه الأصل الهمز" وقال الزمخشري 161: "ومن العرب من لا يهمز، وعليه العامة. والهمز تنكره أكثر العرب ولم تكن تهمز في القديم".
[2] الهمز 7، والفاخر 39، وإصلاح المنطق 152، وأدب الكاتب 368، 475، والزاهر 1/485، والألفاظ المهموزة 31، والأفعال للسرقسطي 3/97، والعين 5/210، والجمهرة 2/797، والصحاح 1/53 (رقأ) .
[3] إصلاح المنطق 152، والجمهرة 2/797، والتهذيب 9/292، والصحاح 1/53 (رقأ) . وهو حديث عند ثعلب والجوهري. قال الصغاني: "وليس هو بحديث، إنما هو قول العرب يجرونه مجرى الأمثال. وأصله من قول أكثم بن صيفي في وصية كتب بها إلى طيء، فقال فيها: ولا تضع رقاب الإبل في غير حقها، فإن فيها ثمن الكريمة، ورقوء الدم، وبألبانها يتحف الكبير، ويغذى الصغير، ولو أن الإبل كلفت الطحن لطحنت" التكملة (رقأ) 1/24. وفي التاج (رقأ) 1/71: "وفي شروح الفصيح أنه قول قيس بن عاصم المنقري في وصية ولده". وينظر: الفاخر 262، ومجمع الأمثال 3/96، والقاموس (رقأ) 52.
[4] ينظر: نوادر أبي زيد 327، وأبي مسحل 2/445.
اسم الکتاب : إسفار الفصيح المؤلف : الهروي، أبو سهل    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست