responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 102
وَهِيَ لِلْحَالَةِ.

(ع ج ج) : وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْعُصْفُورَةُ تَعِجُّ إلَى رَبِّهَا وَتَقُولُ سَلْ قَاتِلِي فِيمَ قَتَلَنِي بِغَيْرِ حَقٍّ قِيلَ وَمَا الْقَتْلُ بِحَقٍّ قَالَ أَنْ تَذْبَحَ ذَبْحًا الْعَجُّ» وَالْعَجِيجُ الصَّوْتُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ رُوِيَ «أَنَّ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً وَهُوَ يُحَدِّدُ الشَّفْرَةَ وَهِيَ تُلَاحِظُهُ فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَرَدْت أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ» الْمُلَاحَظَةُ النَّظَرُ بِمُؤَخَّرِ الْعَيْنِ وَإِمَاتَتُهَا مَوْتَاتٍ هُوَ إفْزَاعُ قَلْبِهَا مَرَّاتٍ.

(ح ي ي) : وَسُئِلَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ قَطَعَ رَأْسَ شَاةٍ فَأَبَانَهُ قَالَ هِيَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ أَيْ سَرِيعَةٌ.

(ن د د) : وَعَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ «أَنَّ بَعِيرًا مِنْ الصَّدَقَةِ نَدَّ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ وَسَمَّى فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا فَعَلْت شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْعَلُوا بِهَا كَمَا فَعَلْتُمْ بِهَذَا ثُمَّ كُلُوهَا» النِّدَادُ وَالنُّدُودُ وَالنَّدُّ النِّفَارُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَالْأَوَابِدُ النَّوَافِرُ مِنْ الْإِنْسِ وَقَدْ أَبَدَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ تَوَحَّشَ وَنَفَرَ وَرُوِيَ أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فِي الْمَدِينَةِ فَوُجِئَ مِنْ قِبَلِ خَاصِرَتِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَشِيرًا بِدِرْهَمَيْنِ التَّرَدِّي السُّقُوطُ وَالْوَجَأُ الضَّرْبُ بِالسِّكِّينِ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَالْخَاصِرَةُ تهيكاه وَهِيَ وَسَطُ الْحَيَوَانِ وَالْعَشِيرُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الشِّينِ الْعُشْرَ أَيْ اشْتَرَاهُ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَعَ زُهْدِهِ فَدَلَّ عَلَى حِلِّهِ وَمَنْ رَوَاهُ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الشِّينِ وَحَمَلَهُ عَلَى التَّصْغِيرِ فَقَدْ أَخْطَأَ لِأَنَّ التَّصْغِيرَ لِلتَّقْلِيلِ وَالنُّقْصَانِ عَنْ الْمِقْدَارِ وَإِذَا نَقَصَ مِنْ تَمَامِ الْعُشْرِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ عُشْرًا فَالصَّحِيحُ مَا أَعْلَمْتُك.

(ول د) : وَعَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ وَلِيدَةٍ لَنَا أَيْ جَارِيَةٍ أَوْ مَوْلَاةٍ لَنَا أَيْ مُعْتَقَةٍ فَاشْتَرَيْنَا جِرِّيثَةً هِيَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ السَّمَكِ يُقَالُ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ مارماهي فَوَضَعْنَاهَا فِي زَبِيلٍ أَيْ زِنْبِيلٍ إذَا أَسْقَطْت النُّونَ فَتَحْتَ الزَّايَ وَإِذَا أَثْبَتَّهَا كَسَرْت الزَّايَ.

(ص م ي) : وَذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ وَجَاءَ عَبْدٌ أَسْوَدُ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ إنِّي أَكُونُ فِي غَنَمٍ لِأَهْلِي أَيْ جَعَلُوهَا فِي يَدِي أَرْعَاهَا قَالَ وَإِنِّي لَبِسَبِيلٍ مِنْ الطَّرِيقِ أَيْ يَمُرُّ عَلَيَّ النَّاسُ أَفَأَسْقِيهِمْ مِنْ لَبَنِهِمْ أَيْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَسْقِيَ النَّاسَ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ الْغَنَمِ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِي قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّي لَأَرْمِي فَأُصْمِيَ وَأُنْمِي قَالَ كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْت الْإِصْمَاءُ أَنْ تَرْمِيَ الصَّيْدَ فَيَمُوتَ وَأَنْتَ تَرَاهُ وَقَدْ أَصْمَيْتَهُ فَصَمَى مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ مَاتَ مَكَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَارَى عَنْ الرَّامِي وَالصَّمَيَانُ السُّرْعَةُ وَالْخِفَّةُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَالْإِنْمَاءُ أَنْ تَرْمِيَهُ فَيَمُوتَ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ عَنْ بَصَرِكَ.

(غ د ف) : كُرِهَ أَكْلُ الْغُدَافِ هُوَ الْغُرَابُ الَّذِي يَأْكُلُ الْجِيَفَ وَقَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ هُوَ غُرَابُ الْقَيْظِ وَهُوَ الصَّيْفُ وَإِنَّمَا أُضِيفَ هَذَا إلَى ذَلِكَ الْفَصْلِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يُرَى فِيهِ.

(ب ت ت) : وَفِي حَدِيثِ تَحْرِيمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ قُلْنَا بَيِّنًا إنَّمَا حَرَّمَهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخْمَسُ أَيْ لَمْ يُؤْخَذْ خُمُسُهَا فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ أَيْ قَطْعًا مِنْ غَيْرِ مَعْنًى آخَرَ

اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست