responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 101
كَذَلِكَ وَالِاخْتِطَافُ وَالِانْتِهَابُ افْتِعَالٌ مِنْهُمَا وَالْمُجَثَّمَةُ تُرْوَى بِكَسْرِ الثَّاءِ وَفَتْحِهَا وَهُوَ مِنْ التَّجْثِيمِ وَثُلَاثِيُّهُ الْجُثُومُ وَهُوَ تَلَبُّدُ الطَّائِرِ بِالْأَرْضِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالْمُجَثِّمَةُ بِالْكَسْرِ الطَّائِرُ الَّذِي مِنْ عَادَتِهِ الْجُثُومُ عَلَى غَيْرِهِ لِيَقْتُلَهُ وَهَذَا لِسِبَاعِ الطُّيُورِ فَهَذَا نَهْيٌ عَنْ أَكْلِ طَائِرٍ هَذَا عَادَتُهُ وَبِالْفَتْحِ هُوَ الصَّيْدُ الَّذِي يَجْثُمُ عَلَيْهِ طَائِرٌ فَيَقْتُلُهُ فَهَذَا نَهْيٌ عَنْ أَكْلِ مَا قَتَلَهُ طَائِرٌ آخَرُ جَاثِمًا عَلَيْهِ وَقِيلَ الْمُجَثَّمَةُ بِالْفَتْحِ الطَّائِرُ يَجْثُمُهُ إنْسَانٌ فَيَرْمِيهِ فَيَقْتُلُهُ وَالْمِخْلَبُ ظُفْرُ الطَّائِرِ وَالنَّابُ مِنْ الْأَسْنَانِ وَفَارِسِيَّةُ الْمِخْلَبِ جنكال وَفَارِسِيَّةُ النَّابِ فَنُخَمِّسُهُمْ وَالْمُرَادُ مِنْ هَذَا مِخْلَبٌ هُوَ سِلَاحٌ وَنَابٌ هُوَ سِلَاحٌ لِأَنَّ الْجَمَلَ يَحِلُّ وَلَهُ نَابٌ وَالْحَمَامَةُ تَحِلُّ وَلَهَا مِخْلَبٌ فَعُرِفَ أَنَّ الْمُرَادَ مَا قُلْنَا.

(ن خ ع) : وَعَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ «نَهَى عَنْ أَنْ تُنْخَعَ الشَّاةُ إذَا ذُبِحَتْ» النَّخْعُ مِنْ حَدِّ صَنَعَ مُجَاوَزَةُ مُنْتَهَى الذَّبْحِ وَهُوَ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ وَمَا وَرَاءَهَا إلَى النُّخَاعِ وَهُوَ خَيْطُ الرَّقَبَةِ وَالنُّخَاعُ بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِهَا عِرْقٌ مُسْتَبْطِنٌ فِي الْفَقَارِ وَقِيلَ خَطٌّ أَبْيَضُ فِي جَوْفِ الْفَقَارِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَقِيلَ النَّخْعُ كَسْرُ عُنُقِ الشَّاةِ قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ.

(ن هـ ر) : وَعَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «كُلُّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَأَفْرَى الْأَوْدَاجَ» الْإِنْهَارُ التَّسْيِيلُ وَمِنْهُ النَّهْرُ الَّذِي يَسِيلُ فِيهِ الْمَاءُ وَالْإِفْرَاءُ الْقَطْعُ عَلَى وَجْهِ الْإِفْسَادِ وَالْفَرْيُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ هُوَ الْقَطْعُ عَلَى وَجْهِ الْإِصْلَاحِ وَالْأَوْدَاجُ جَمْعُ وَدَجٍ بِفَتْحِ الدَّالِ وَلِكُلِّ حَيَوَانٍ وَدَجَانِ وَعُرُوقُ الذَّبْحِ أَرْبَعَةٌ وَدَجَانِ وَالْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ فَالْحُلْقُومُ مَجْرَى النَّفَسِ وَالْمَرِيءُ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشِّرَابِ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ وَهُوَ مَهْمُوزٌ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ «مَا خَلَا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَالْعَظْمَ فَإِنَّهَا مُدَى الْحَبَشَةِ» مَا خَلَا بِمَعْنَى إلَّا وَهِيَ كَلِمَةُ اسْتِثْنَاءٍ وَتَنْصِبُ مَا بَعْدَهَا وَخَلَا بِدُونِ كَلِمَةِ مَا فِي مَعْنَاهَا وَيَجُوزُ خَفْضُ مَا بَعْدَهَا وَنَصْبِهِ فَأَمَّا مَا خَلَا فَلَيْسَ بَعْدَهَا إلَّا النَّصْبُ وَكَلِمَةُ عَدَا وَمَا عَدَا عَلَى هَذَا وَالْمُدَى جَمْعُ مُدْيَةٍ وَهِيَ السِّكِّينُ وَالشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يُجِيزُ الذَّبْحَ بِالسِّنِّ الْمَنْزُوعَةِ وَالظُّفُرِ الْمَنْزُوعِ وَإِنْ أَفْرَى الْأَوْدَاجَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْنُ نُجِيزُهُ بِأَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْمِلُ آخِرَ الْحَدِيثِ عَلَى غَيْرِ الْمَنْزُوعِ لِأَنَّ الْحَبَشَةَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ عَادَتِهِمْ أَنْ لَا يُقَلِّمُوا الْأَظْفَارَ وَيُحَدِّدُوا الْأَسْنَانَ بِالْمِبْرَدِ وَيُقَاتِلُونَ بِالْخَدْشِ وَالْعَضِّ وَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا تَجُرُّوا الْعَجْمَاءَ إلَى مَذْبَحِهَا وَأَحِدُّوا الشَّفْرَةَ وَأَسْرِعُوا الْمَمَرَّ عَلَى الْأَوْدَاجِ وَلَا تَنْخَعُوا الْإِحْدَادُ التَّحْدِيدُ وَالشَّفْرَةُ السِّكِّينُ الْعَظِيمَةُ وَالْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ وَالْمَمَرُّ الْمَرُّ وَالنَّخْعُ مَا قُلْنَاهُ فِي حَدِيثٍ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ» بِكَسْرِ الذَّالِ

اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست