responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 514
لِصِدْقِهِ عَلَى بَيْعِ الْعَبْدِ وَهِبَتِهِ لِأَنَّ هَذِهِ إنَّمَا هِيَ نَقْلُ مِلْكٍ لَا رَفْعُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ وَهَذَا حَسَنٌ لِأَنَّ رَفْعَ الشَّيْءِ يَسْتَلْزِمُ ذَهَابَهُ وَنَقْلَهُ يَقْتَضِي وُجُودَهُ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مَحِلِّهِ وَالْبَيْعُ وَمَا شَابَهَهُ مِنْ الثَّانِي لَا مِنْ الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ " حَيٍّ " يَخْرُجُ بِهِ مَنْ ارْتَفَعَ الْمِلْكُ عَنْهُ بِالْمَوْتِ وَلَا يَعْتَرِضُ عَلَى الشَّيْخ بِلَفْظِهِ الْآدَمِيِّ لِأَنَّ أَصْلَهَا فِي الذِّكْرِ كَمَا تَقَدَّمَ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لِأَنَّهُمْ رَدُّوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِنْسُ فَيَصْدُقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ لَا بِسِبَاءٍ مُحَرَّمٍ إلَخْ لِأَيِّ شَيْءٍ زَادَهُ فَإِنَّ دَارَ الْحَرْبِ لَا مِلْكَ لَهَا وَقَوْلُهُ " حَقِيقِيٍّ " يُخْرِجُ ذَلِكَ (قُلْتُ) لَمَّا كَانَ لَهَا شُبْهَةٌ فِيهَا مِلْكٌ وَلَعَلَّ السُّؤَالَ أَقْوَى ثُمَّ أَنَّهُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَوْلُ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَقَبْلَهُ شَارِحَاهُ وَلَهُ أَرْكَانُ الْأَوَّلِ الْمُعْتِقِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُعْتَقَ جُزْءٌ كَاللَّحْمِ وَالْعَظْمِ لِلْإِنْسَانِ لَا أَرْكَانُهُ الْمَحْمُولَةُ كَالْحَيَوَانِ وَالنَّاطِقِ لِلْإِنْسَانِ وَهَذَا تَقَدَّمَ لَهُ نَظِيرُهُ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا التَّأْوِيلَ هُنَا هُنَاكَ لِأَنَّ شَيْخَهُ قَالَ هُنَاكَ اسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ الْحَدِّ بِذِكْرِ الْأَجْزَاءِ الْحِسِّيَّةِ فَهَذَا يَمْنَعُ الْجَوَابَ عَنْهُ بِمَا ذَكَرَ هُنَا (فَإِنْ قُلْتَ) الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمَّا حَدَّ الْبَيْعَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَهُ أَرْكَانٌ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْمَحْدُودِ وَقَدْ قَدَّمْنَا الْبَحْثَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ وَهَذَا يُقَوِّيهِ (قُلْتُ) تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ فِي الطَّلَاقِ حَيْثُ بَحَثَ مَعَ ابْنِ الْحَاجِبِ بِهَذَا.

[بَابُ الْمُعْتِقِ]
(ع ت ق) : بَابُ الْمُعْتِقِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كُلُّ مَنْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي مُتَعَلِّقِ عِتْقِهِ طَائِعًا قَالَ فَيَخْرُجُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ بِمَا أَعْتَقَ أَوْ بَعْضُهُ وَذَاتُ الزَّوْجِ فِيمَا حُجِرَ فِيهِ عَلَيْهَا وَلَا يَخْرُجُ السَّفِيهُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَكَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ مُعْتَرَضٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَيَجِبُ بِالنَّذْرِ إلَخْ اُنْظُرْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَالْإِتْيَانُ بِكُلٍّ يَأْتِي مَا فِيهِ بَعْدُ وَقَدْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ شَارِحُهُ وَيَجِبُ بِالنَّذْرِ إلَخْ اُنْظُرْهُ فَإِنَّهُ فِيهِ فَوَائِدُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابُ الْمُعْتَقِ]
(ع ت ق) : بَابُ الْمُعْتَقِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كُلُّ ذِي رِقٍّ مَمْلُوكٍ لِمُعْتِقِهِ حِينَ تَعَلَّقَ بِهِ كَانَ مِلْكُهُ مُحَصَّلًا أَوْ مُقَدَّرًا لَمْ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست