responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 515
يُزَاحِمْ مِلْكَهُ إيَّاهُ حَقٌّ لِغَيْرِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ لَا مَعَهُ قَوْلُهُ " كُلُّ ذِي رِقٍّ " (فَإِنْ قُلْت) كَيْفَ صَحَّ لِلشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ كُلٍّ فِي تَعْرِيفِهِ وَقَدْ عَلِمَ مَا لِلْمَنَاطِقَةِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ إنَّمَا هُوَ لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا عُمُومٌ وَلِأَنَّ الْحَدَّ يَصْدُقُ عَلَى الْمَحْدُودِ وُجُوبًا وَلَا يَصْدُقُ الْمَحْدُودُ بِصِفَةِ الْعُمُومِ (قُلْتُ) وَلَا يُجَابُ عَنْ الشَّيْخِ هُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِمَا أُجِيبَ بِهِ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي مَبَادِئِ اللُّغَةِ فِي قَوْلِهِ أَمَّا حَدُّهُ فَكُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِهِ ذَكَرَ كُلًّا إشَارَةً إلَى عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مُشْتَرَكًا فِيهِ أَمْ لَا مُعْتَقٌ إلَى أَجَلٍ أَوْ مُكَاتَبٌ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ذِي الرِّقِّ وَقَدْ أُجِيبَ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ بِأَجْوِبَةٍ لَا تَأْتِي هُنَا وَقَدْ وَقَعَ لِلْأُبُلِّيِّ هُنَا تَقْيِيدٌ عَلَى هَذَا الْمَحِلِّ وَزَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْقَضِيَّةِ الْمُنْحَرِفَةِ وَأَنَّ الْقَضِيَّةَ الْمُنْحَرِفَةَ خَاصَّةٌ بِالتَّصْدِيقِ فَانْظُرْهُ قَوْلُهُ " رِقٍّ " يَعُمُّ مِنْ فِيهِ شَائِبَةُ رِقٍّ قَوْلُهُ " مَمْلُوكٌ لِمُعْتِقِهِ " قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ مَنْ قَالَ لِعَبْدِ أَنْتَ حُرٌّ مِنْ مَالِي لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ سَيِّدُهُ أَنَا أَبِيعُهُ مِنْك وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَحَلَّ الْعِتْقِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مِلْكٍ كَمَا يُقَالُ الطَّلَاقُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مَحَلٍّ.
(فَإِنْ قُلْت) هَلْ يَجْرِي فِي ذَلِكَ مَا قِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَشْهُورَةِ إذَا قِيلَ لِرَجُلٍ تَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَقَالَ هُوَ حَرَامٌ هَلْ يَلْزَمُهُ تَحْرِيمٌ إذَا تَزَوَّجَهَا أَمْ لَا وَسَبَبُ الْخِلَافِ التَّعْلِيقُ السِّيَاقِيُّ هَلْ يُعْمَلُ عَلَيْهِ كَاللَّفْظِيِّ أَمْ لَا قَوْلَانِ وَهُنَا إذَا قَالَ سَيِّدُ الْعَبْدِ لِرَجُلٍ أَبِيعُك هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ فِي الْجَوَابِ هُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِي مَعْنَاهُ إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ وَذَلِكَ شَبِيهٌ بِالْمَسْأَلَةِ فَمَنْ قَالَ بِالتَّحْرِيمِ فِي الْأُولَى يَقُولُ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَمَنْ لَمْ يَقُلْ هُنَاكَ لَمْ يَقُلْ هُنَا بَلْ لَا يُقَالُ لَا يَلْزَمُ التَّحْرِيمُ أَنْ يُقَالَ لِعَدَمِ الْعِتْقِ لِأَنَّ الشَّرْعَ مُتَشَوِّفٌ لَهُ (قُلْتُ) يُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ التَّحْرِيمَ جَرَى فِيهِ عُرْفٌ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْعِتْقِ لَمْ يَجْرِ فِيهِ وَإِنَّ التَّعْلِيقَ السِّيَاقِيَّ كَاللَّفْظِيِّ قَالَ الشَّيْخُ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِأَمَةِ أَجْنَبِيٍّ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ إنْ مَلَكَهَا لَا عِتْقَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمِلْكَ قَوْلُهُ " كَانَ مِلْكُهُ مُحَصَّلًا أَوْ مُقَدَّرًا " لِيَدْخُلَ بِهِ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا مَنْ قَالَ لِعَبْدٍ إنْ اشْتَرَيْتُك أَوْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ أَوْ بَعْضَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُهُ وَقُوِّمَ عَلَيْهِ حَظُّ شَرِيكِهِ أَيْ الْمِلْكُ الْحَقِيقِيُّ وَالتَّقْدِيرِيُّ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَوْلُنَا لَمْ يُزَاحِمْ مِلْكَهُ إيَّاهُ حَقٌّ لِغَيْرِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ مَعَ غَيْرِهَا وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهُ قَتَلَ قَتِيلًا خَطَأً وَقَالَ لَمْ أُرِدْ حَمْلَ جِنَايَتِهِ وَظَنَنْت أَنَّهَا تَلْزَمُ ذِمَّتَهُ وَيَكُونُ حُرًّا حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَرَدَّ عِتْقَهُ.
(فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ اقْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست