responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 486
الْوَارِثُونَ الْمُكَلَّفُونَ فِي الْخَطَإِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى خَمْسِينَ مُتَوَالِيَةً عَلَى الْبَتِّ وَلَوْ كَانَ أَعْمَى أَوْ غَائِبًا فَاشْتُرِطَ التَّكْلِيفُ وَاشْتُرِطَ الْوِرَاثَةُ مِنْ الْحَالِفِ (قُلْتُ) ابْنُ الْحَاجِبِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَكَرَ أَوَّلًا الْقَسَامَةَ فِي الْخَطَإِ ثُمَّ ذَكَرَ الْقَسَامَةَ فِي الْعَمْدِ وَالشَّيْخُ هُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَتَى بِمَا يَعُمُّ الْأَمْرَيْنِ وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى شَرْطِ مَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَعُمُّ صَحِيحَهَا وَفَاسِدَهَا أَوْ اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلَى إثْبَاتِ الدَّمِ وَإِثْبَاتُ الدَّمِ إنَّمَا يَكُونُ بِحَلِفِ الْمُكَلَّفِ شَرْعًا فَإِذَا حَلَفَ مَنْ لَا مَيْزَ لَهُ فَلَيْسَ بِقَسَامَةٍ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ لِأَنَّا قَدَّمْنَا أَنَّ رَسْمَهُ لَمَّا كَانَ صَحِيحًا وَفَاسِدًا فَتَأَمَّلْهُ.
(فَإِنْ قُلْتَ) لَمْ يَقُلْ حَلَفَ الْأَوْلِيَاءُ وَذَلِكَ شَرْطٌ فِي الْقَسَامَةِ فَإِنْ حَلَفَ الْأَجَانِبُ لَا يُسَمَّى قَسَامَةً شَرْعِيَّةً (قُلْت) يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْهُ وَكَذَلِكَ اشْتِرَاطُ الرَّجُلَيْنِ فِي الْعَمْدِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ سَيِّدِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ أَنَّهُ اعْتَرَضَ هَذَا الرَّسْمَ بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ فِيهِ مَا يُبْحَثُ بِهِ مَعَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ.

[بَابٌ فِي سَبَبِ الْقَسَامَةِ]
(س ب ب) : بَابٌ فِي سَبَبِ الْقَسَامَةِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ثُبُوتُ مَا هُوَ مَظِنَّةٌ لِإِضَافَةِ قَتْلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ لِآدَمِيٍّ (فَإِنْ قُلْتَ) الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَكَرَ الْقَسَامَةَ وَعَرَّفَهَا ثُمَّ ذَكَرَ السَّبَبَ وَعَرَّفَهُ وَابْنُ الْحَاجِبِ عَكَسَ (قُلْتُ) هَذَا صَحِيحٌ وَقَدْ اعْتَرَضَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ فِي كَوْنِهِ قَدَّمَ تَعْرِيفَ سَبَبِ الْقَسَامَةِ عَلَى الْقَسَامَةِ قَالَ وَالتَّرْتِيبُ يَأْبَاهُ فَلَعَلَّ الشَّيْخَ رَأَى صَوَابَ الِاعْتِرَاضِ فَذَكَرَ مَا رَأَيْت (فَإِنْ قِيلَ) إذَا ثَبَتَ أَنَّهَا سَبَبٌ وَالْقَسَامَةَ مُسَبِّبَةٌ وَالسَّبَبُ مُتَقَدِّمٌ طَبْعًا فَالْوَاجِبُ تَقْدِيمُهُ وَضْعًا كَمَا صَنَعَ ابْنُ الْحَاجِبِ فَكَيْفَ يَقُولُ وَالتَّرْتِيبُ يَأْبَاهُ بَلْ التَّرْتِيبُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فَمَا وَجْهُ قَوْلِ الشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (قُلْنَا) وَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ تَصَوُّرُ الْقَسَامَةِ سَابِقًا عَلَى تَصَوُّرِ سَبَبِهَا وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ لَهُ أَثَرٌ فِي وُجُودِهَا خَارِجًا كَانَ الْوَاجِبُ تَقْدِيمَ تَصَوُّرِ الْقَسَامَةِ قَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " ثُبُوتُ مَا هُوَ مَظِنَّةٌ " مَعْنَاهُ وُجُودُ الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ عِلَّةٌ لِإِضَافَةِ قَتْلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَإِنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ الثَّابِتَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُشْتَمِلًا عَلَى نِسْبَةِ قَتْلِ حُرٍّ مُسْلِمٍ لِآدَمِيٍّ وَذَلِكَ يَكُونُ بِدَلِيلٍ مِنْ مَوَاضِعِ اللَّوْثِ الَّذِي ذَكَرُوهُ وَأَخْرَجَ بِهِ الدَّلِيلَ الْقَوِيَّ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الْقَتْلِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْقَتْلَ مِنْ غَيْرِ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست