responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 487
قَسَامَةٍ إذَا مَاتَ فَوْرًا وَقَتْلُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَلِآدَمِيٍّ يَتَعَلَّقُ بِإِضَافَةِ قَوْلِهِ " قَتْلُ حُرٍّ مُسْلِمٍ " أَخْرَجَ بِهِ قَتْلَ الْعَبْدِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ سَبَبًا فِي الْقَسَامَةِ وَكَذَلِكَ قَتْلُ الْكَافِرِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ سَبَبًا فِيهَا أَيْضًا قَوْلُهُ " لِآدَمِيٍّ " أَطْلَقَ فِي الْآدَمِيِّ وَأَخْرَجَ بِهِ الْإِضَافَةَ إلَى حَيَوَانٍ لَا يَعْقِلُ وَلِآدَمِيٍّ سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مُكَلَّفًا وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ الْقَتْلُ الْأَطْرَافَ وَالْجِرَاحَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ قَسَامَةٌ (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُهُ ثُبُوتُ مَا هُوَ مَظِنَّةٌ لِإِضَافَةِ الْقَتْلِ لِآدَمِيٍّ إنْ عَمَّ ذَلِكَ جَمِيعَ الْحَالَاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْأَسْبَابِ مِنْ مَحَلِّ اللَّوْثِ فَفِيهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَشْهُورٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُمُومٌ يَقَعُ فِيهِ إبْهَامٌ فِي مَقَامِ الْإِفْهَامِ (قُلْتُ) الظَّاهِرُ الْعُمُومُ وَالرَّسْمُ لِمَا يَعُمُّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفَ فِيهِ (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُهُ قَتْلُ حُرٍّ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا قَالَ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ لَيْسَ فِيهِ قَسَامَةٌ (قُلْت) كَذَلِكَ قَالَ الْبَاجِيُّ عَنْ الْمَشْهُورِ عَنْ مَالِكٍ وَقِيلَ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَسَامَةٍ وَقَدْ حَصَّلَ ابْنُ رُشْدٍ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الذِّمِّيُّ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ فِيهِ أَيْضًا أَقْوَالٌ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ أَنَّ وُلَاتَهُ يَقْسِمُونَ وَيَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ قَتْلُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فِي مَحَلِّ اللَّوْثِ يُخْرِجُ عَنْهُ قَسَامَةَ مَنْ ثَبَتَ ضَرْبُهُ بِبَيِّنَةٍ وَتَرَاخَى مَوْتُهُ بِذَلِكَ يَعْنِي فَإِنَّ فِيهِ الْقَسَامَةَ وَلَا يَصْدُقُ عَنْهُ رَسْمُهُ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ قَتْلٌ فِي مَحَلِّ اللَّوْثِ وَلِذَا عَدَلَ الشَّيْخُ عَنْ ذِكْرِ الْقَتْلِ فِي رَسْمِهِ إلَى مَا ذَكَرَ مِنْ الثُّبُوتِ إلَخْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي اللَّوْثِ]
(ل وث) : بَابٌ فِي اللَّوْثِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - سُمِعَ الْقَرِينَانِ هُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَيْسَ بِالْقَوِيِّ قَوْلُهُ " هُوَ الْأَمْرُ " ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ ارْتَضَى هَذَا التَّعْرِيفَ وَالْأَمْرُ جِنْسُ اللَّوْثِ وَأَطْلَقَهُ عَلَى الْقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ الدَّالِهِ عَلَى الْقَتْلِ قَوْلُهُ " الَّذِي لَيْسَ بِالْقَوِيِّ " أَخْرَجَ بِهِ الْبَيِّنَةَ وَالْإِقْرَارَ فَإِنَّهُمَا أَمْرَانِ قَوِيَّانِ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا كَانَ لَوْثَانِ هَلْ ذَلِكَ لَوْثٌ أَقْوَى مِنْ اللَّوْثِ (قُلْتُ) يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا لَيْسَا بِأَمْرٍ قَوِيٍّ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بُعْدُ الرِّوَايَاتِ وَاضِحَةٌ بِأَنَّ تَعَدُّدَ اللَّوْثِ لَوْثٌ لَا شَهَادَةٌ.
(فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ ذَكَرَ بَعْدُ أَنَّ اللَّوْثَ اللَّطْخُ الْبَيِّنُ مِثْلُ اللَّفِيفِ مِنْ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ فَهَلْ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْقَرِينَيْنِ فِي قَوْلِهِمَا

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست