responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 482
[بَابٌ فِي الْمُرَبَّعَةِ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ]
ِ أَلْفُ دِينَارٍ.

[بَابٌ فِي الْمُثَلَّثَةِ فِي أَهْلِ الْإِبِلِ]
ِ دِيَةُ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ الْمُغَلَّظَةُ عَلَيْهِمْ حَقَّةٌ وَجَذَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ خَلِيفَةً.

[بَابٌ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فِي أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ]
(ود ي) : بَابٌ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فِي أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
وَيُؤْخَذُ رَسْمُهَا مِنْ نَصِّهَا أَنْ نَقُولَ هِيَ الدِّيَةُ الَّتِي تُحْمَلُ عَلَى دِيَةِ الْخَطَأِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جُزْؤُهَا الْمُسَمَّى لِلْخَارِجِ مِنْ تَسْمِيَةِ فَضْلِ قِيمَةِ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةً عَلَى قِيمَةِ الْإِبِلِ فِي الْخَطَإِ هَذَا الْكَلَامُ مَعْنَاهُ أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ مُخَمَّسَةً مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ وَاثْنَا عَشَر أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ وَتَكُونُ مُثَلَّثَةً وَهِيَ الْمُغَلَّظَةُ فِي أَصْلِ الْإِبِلِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَأَمَّا أَهْلُ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ فَإِنَّهَا تُغَلَّظُ بِمَا ذَكَرْنَا فِي الرَّسْمِ فَتُحْفَظُ دِيَةُ الْخَطَإِ فِي الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ الْإِبِلِ فِي الْمُغَلَّظَةِ يَعْنِي فِي الْمُخَمَّسَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى الْفَاضِلِ بَيْنَهُمَا وَيُنْسَبُ مِنْ قِيمَةِ الْخَطَإِ فَبِقَدْرِ تِلْكَ النِّسْبَةِ يُحْمَلُ عَلَى دِيَةِ الْوَرِقِ أَوْ الذَّهَبِ وَيَكُونُ هُوَ الْوَاجِبَ وَهُوَ الْمَجْمُوعُ مِنْ الدِّيَةِ وَمِنْ الْجُزْءِ الْمُسَمَّى مِنْهَا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابُ الْغُرَّةِ]
(غ ر ر) : بَابُ الْغُرَّةِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْغُرَّةُ دِيَةُ الْجَنِينِ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ حُكْمًا يُلْقَى غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ بِفِعْلِ آدَمِيٍّ الْغُرَّةُ فِي اللُّغَةِ مَعْلُومَةٌ وَفِي الشَّرْعِ مَا رَسَمَهَا بِهِ قَوْلُهُ " دِيَةٌ " أَتَى بِنَجَسِ الدِّيَةِ لِأَنَّهَا مِنْ الدِّيَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ حَدَّ الدِّيَةِ صَادِقٌ مِمَّا ذَكَرَ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الزِّيَادَةِ وَبِذَلِكَ يَكُونُ حَدُّ الدِّيَةِ صَادِقًا عَلَيْهَا وَلِذَا حَسُنَ الْإِتْيَانُ بِهَا فِي بَابِ الدِّيَةِ قَوْلُهُ " الْجَنِينُ " أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الْجَنِينِ وَالْجَنِينُ مَعْلُومٌ شَرْعًا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَا عُلِمَ أَنَّهُ حَمْلٌ وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً أَوْ مُصَوَّرًا قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ظَاهِرُهُ أَنَّ الدَّمَ الْمُجْتَمَعَ لَغْوٌ وَوَقَعَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ أَنَّهُ حَمْلٌ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخ هُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ -

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست