responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 483
اسْتَطْرَدَ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي الْجَنِينِ وَذَكَرَ تَعَقُّبَ شَيْخِهِ وَأَجَابَ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ بِأَنَّهُ اتَّبَعَ لَفْظَ الْمُدَوَّنَةِ وَأَيِّدْهُ بِقَوْلِ عِيَاضٍ مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَهُ فِي أَمْرِ تَعَقُّبٍ فَهُوَ بِمَنْجَاةٍ مِنْهُ وَالتَّعَقُّبُ خَاصٌّ بِالْأَوَّلِ (قُلْت) إذَا صُحِّحَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَا وَاعْتَرَضَ بِهِ فَكَيْفَ يَتَوَجَّهُ اعْتِرَاضُهُ فِي كَثِيرٍ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَيَقُولُ قَبِلُوهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ هُنَا وَحَاصِلُهُ إنْ صُحِّحَ مَا هُنَاكَ بَطَلَ جَوَابُهُ هُنَا بِمَا ذَكَرَ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ إنَّ كَلَامَ عِيَاضٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي مَدَارِكِهِ وَأَنَّ الْبَرَادِعِيَّ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ اعْتِرَاضَاتِهِ لِأَنَّ الْبَرَادِعِيَّ سَبَقَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ فَالِاعْتِرَاض عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَهَذَا كَلَامٌ وَجَدَتْهُ بِخَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَةِ الشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَا كَلَامٌ غَيْرُ بَيِّنٍ لِأَنَّ الْبَرَادِعِيَّ رَضِيَ بِهِ وَمَنْ رَضِيَ بِقَوْلٍ قَالَ بِهِ لِأَنَّ التَّصْوِيبَ وَالتَّخَطِّيَةَ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوْلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ قَوْلُهُ " الْمُسْلِمِ " أَخْرَجَ بِهِ الْكَافِرَ قَوْلُهُ " الْحُرِّ " أَخْرَجَ بِهِ الْعَبْدَ قَوْلُهُ " حُكْمًا " قَيْدٌ فِي الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ لِيَدْخُلَ فِيهِ جَنِينُ النَّصْرَانِيَّةِ مِنْ زَوْجِهَا الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ حُكْمًا وَيَدْخُلَ فِيهِ جَنِينٌ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا لِأَنَّهُ حُرٌّ حُكْمًا قَوْلُهُ " يُلْقَى غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ " أَخْرَجَ بِهِ إذَا لَمْ يُلْقَ وَإِذَا أُلْقِيَ مُسْتَهِلًّا صَارِخًا قَوْلُهُ " بِفِعْلِ آدَمِيٍّ " أَخْرَجَ إذَا كَانَ بِفِعْلِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ مُبَاشِرًا وَغَيْرَ مُبَاشِرٍ (قُلْتُ) أَمَّا الْمُبَاشِرُ فَهُوَ كَذَلِكَ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ (فَإِنْ قُلْتَ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ أَنَّهُ إذَا اسْتَهَلَّ فَلَيْسَ بِغُرَّةٍ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَكِنْ هَلْ يَكُونُ فِيهِ الدِّيَةُ مُطْلَقًا أَوْ تَصْدُرُ فِيهِ قِصَاصٌ (قُلْتُ) أَمَّا إنْ كَانَ الضَّرْبُ خَطَأً فَالدِّيَةُ وَهَلْ بِقَسَامَةٍ أَمْ لَا فِيهِ تَفْصِيلٌ وَأَمَّا إنْ كَانَ الضَّرْبُ عَمْدًا عَلَى الْبَطْنِ فَفِيهِ الْقَوْدُ بِقَسَامَةٍ وَقِيلَ الدِّيَةُ وَأَمَّا لَوْ ضَرَبَ غَيْرَ الْبَطْنِ فَفِيهِ الدِّيَةُ (فَإِنْ قُلْتَ) الْجَنِينُ إذَا أُلْقِيَ مَيِّتًا قَبْلَ مَوْتِ أُمِّهِ فَلَا شَكَّ فِي ثُبُوتِ الْغُرَّةِ فِيهِ وَإِنْ انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَلَا تَجِبُ الْغُرَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْحَدُّ صَادِقٌ عَلَيْهَا (قُلْتُ) لَعَلَّ الرَّسْمَ لِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَشْهُورِ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا انْفَصَلَ بَعْضُهُ فِي حَيَاةِ الْأُمِّ فَفِيهِ قَوْلَانِ وَظَاهِرُ حَدِّهِ بِقَيْدِهِ أَنَّهُ لَا تَكُونُ فِيهِ غُرَّةٌ إذَا لَمْ يَنْفَصِلْ كُلُّهُ وَقَدْ قُلْتُمْ إنَّ الرَّسْمَ أَعَمُّ مِنْ الْمَشْهُورِ وَغَيْرِهِ (قُلْت) الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ أَنْكَرَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرٍ الرِّوَايَاتِ وَنَصُّ الْمُوَطَّإِ أَنَّهُ لَا غُرَّةَ فِيهِ إلَّا بَعْدَ الِانْفِصَالِ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا ضَرَبَ امْرَأَةً فَأَلْقَتْ جَنِينَيْنِ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست