responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 175
[بَابُ الشِّغَارِ]
ش غ ر) بَابُ الشِّغَارِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْمُدَوَّنَةِ قَوْلُهُ زَوِّجْنِي مُوَلَّاتَك عَلَى أَنْ أُزَوِّجَك مُوَلَّاتِي وَلَا مَهْرَ بَيْنَنَا شِغَارٌ (فَإِنْ قُلْتَ) الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمْ يُعَرِّفْ الشِّغَارَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ مِثَالًا لَهُ (قُلْتُ) يَظْهَرُ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ مَالِكٍ مُفَسِّرًا لِنِكَاحِ الشِّغَارِ فَإِنَّهُ قَالَ وَنِكَاحُ الشِّغَارِ مُحَرَّمٌ ثُمَّ قَالَ فِيهَا إلَخْ فَذَكَرَ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى التَّفْسِيرِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ نِكَاحُ الشِّغَارِ عَقْدٌ فِيهِ قَوْلُ الرَّجُلِ إلَخْ (فَإِنْ قُلْتَ) فَكَيْفَ يَصْدُقُ ذَلِكَ عَلَى نِكَاحِ الشِّغَارِ وَالنِّكَاحُ الْأَعَمُّ إنَّمَا هُوَ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ هُوَ الْعَقْدُ (قُلْتُ) لَنَا أَنْ نَقُولَ لَيْسَ ذَلِكَ بِتَفْسِيرٍ لِنِكَاحِ الشِّغَارِ وَإِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرٌ لِصِيغَةِ الشِّغَارِ الْمُضَافِ إلَيْهِ النِّكَاحُ وَذَلِكَ يَصِحُّ فِيهِ أَنْ يُفَسَّرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَنِكَاحُ الشِّغَارِ مَعْنَاهُ نِكَاحٌ وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ هَذَا هُوَ الَّذِي يُمْكِنُ تَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ اُنْظُرْهُ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الشِّغَارَ إنَّمَا هُوَ خُلُوُّ الْبُضْعِ عَنْ الصَّدَاقِ لَا اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ وَإِذَا وَقَعَ قِيلَ يَفُوتُ بِالْعَقْدِ وَهُوَ فِي الْمَذْهَبِ عَنْ مَالِكٍ وَقِيلَ يُفْسَخُ مُطْلَقًا بِطَلَاقٍ وَيَقَعُ فِيهِ الْمِيرَاثُ وَهُوَ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يَظْهَرُ لَك وَجْهُهَا مِنْ حَدِّ رَعْيِ الْخِلَافِ (فَإِنْ قُلْتَ) وَهَلْ يَصِحُّ أَنْ يُعَرَّفَ الشِّغَارُ بِقَوْلِنَا نِكَاحٌ يَكُونُ فِيهِ الْبُضْعِ صَدَاقًا وَهَلْ يَدْخُلُ مَا فِيهِ الْجَبْرُ أَمْ لَا (قُلْتُ) يُمْكِنُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ تَفْسِيرُهُ إنْ قُلْنَا إنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِيلَ إنَّهُ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي وَأَمَّا إنَّهُ هَلْ هُوَ خَاصٌّ بِمَنْ فِيهِ الْجَبْرُ أَمْ لَا فَاخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِيهِ.

[بَابُ الْمُعْتَبَرِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ]
نَقَلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ التَّلْقِينِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَجَمَالٍ وَأُبُوَّةٍ وَأَقْرَانِهَا فِي سِنِّهَا وَنُقِلَ عَنْ الْبَاجِيِّ قَبْلَهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَرْبَعٌ صِفَةُ الدِّينِ وَالْمَالِ وَالْحَسَبِ وَالْجَمَالِ وَوَقَعَ لِمَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ يُنْظَرُ لِشَبَابِهَا وَمَوْضِعِهَا وَغَنَائِهَا وَتَأَمَّلْ مَا ذُكِرَ هُنَا وَمَا بَيْنَ كَلَامِ الْبَاجِيِّ وَالتَّلْقِينِ مِنْ الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ.

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست