responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 174
أَنْ يَقُولَ) إذَا قُلْتُمْ وَسَلَّمْتُمْ أَنَّ الصَّدَاقَ الْمُرَكَّبَ مِنْ الْمُسَمَّى وَالتَّفْوِيضِ يَعْمَلُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ حُكْمُهُ فَيُقَالُ كَذَلِكَ يُقَالُ فِي الصَّدَاقِ الْمُرَكَّبِ مِنْ التَّسْمِيَةِ وَالتَّحْكِيمِ فَالْجَارِي عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُعْطَى كُلُّ قِسْمٍ مَا يَلِيقُ بِهِ فِي حُكْمِهِ وَلَا يُغَلَّبُ التَّحْكِيمُ عَلَى التَّسْمِيَةِ كَمَا لَا يُغَلَّبُ التَّفْوِيضُ عَلَى التَّسْمِيَةِ وَقَدْ عُلِمَ قُوَّةُ الشُّبْهَةِ بَيْنَ التَّحْكِيمِ وَالتَّفْوِيضِ.
(وَقَدْ يُقَالُ) إنَّمَا غُلِّبَ التَّحْكِيمُ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الْمَوَّازِ لِأَنَّ الْمُسَمَّى الْمَذْكُورَ لَا تَتِمُّ تَسْمِيَتُهُ إلَّا بِمَا يَفْرِضُهُ الْمُحَكَّمُ فَكَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ فَإِذَا بَطَلَ شَرْطُهُ بَطَلَ حُكْمُهُ وَإِنَّمَا يَتَقَوَّى السُّؤَالُ لَوْ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الْحَاجِّ إذَا كَانَ الْمُؤَجَّلُ فِيهِ التَّحْكِيمُ يُغَلَّبُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا أَظُنُّهُ يَقُولُهُ وَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يُمْكِنُ ذِكْرُهُ وَالْمُذَاكَرَةُ بِهِ وَلِلنَّاظِرِ النَّظَرُ فِيهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

[بَابٌ فِي نِكَاحِ التَّحْكِيمِ]
(ن ك ح) : بَابٌ فِي نِكَاحِ التَّحْكِيمِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " قَالُوا مَا عُقِدَ عَلَى صُرِفَ قَدْرُ مَهْرِهِ لِحُكْمِ حَاكِمٍ " بَيَانُهُ ظَاهِرٌ (فَإِنْ قُلْتَ) مَا سِرُّ كَوْنِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ قَالُوا وَجَرَتْ الْعَادَةُ فِي مِثْلِ هَذَا التَّعْبِيرِ إنَّمَا يُعَبِّرُ بِهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ أَشَارَ إلَى تَحْقِيقِ عُمُومِ مَا ذَكَرَ فِي الْمُحَكَّمِ وَلِذَا عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ قُلْتُ وَلَوْ كَانَ الْمُحَكَّمُ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ فَكَأَنَّ الشَّيْخَ يَقُولُ هَذَا الرَّسْمُ وَقَعَ لَهُمْ مَعَ ظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ وَمِنْ ضَابِطِهِمْ مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ قَالُوا أَوْهَمَ أَنَّ رَسْمَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ فَلَا يَتِمُّ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى عُمُومِهِ وَقَوْلُهُ " مَا عُقِدَ " مَا عَبَّرَ بِهَا عَنْ نِكَاحٍ عُقِدَ وَعَدَلَ عَنْهُ اخْتِصَارًا وَقَوْلُهُ " قَدْرُ مَهْرِهِ " الْقَدْرُ هُنَا هُوَ صَدَاقٌ عَلَى الْكَمِّ وَلَوْ أَتَى بِمَا يَعُمُّ الصِّفَةَ مِنْ كَيْفِيَّتِهِ أَوْ كَمِّيَّتِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ (فَإِنْ قِيلَ) التَّحْكِيمُ فِيهِ خَاصِّيَّةُ التَّفْوِيضِ مِنْ لُزُومِ صَدَاقِ الْمِثْلِ فِي مَحِلِّهِ سِيَّمَا إنْ كَانَ الْمُحَكَّمُ زَوْجًا فَإِنَّ ابْنَ الْكَاتِبِ قَالَ إنَّهُ تَفْوِيضٌ " قِيلَ " التَّفْوِيضُ يُخَالِفُهُ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ وَلِذَلِكَ اُتُّفِقَ عَلَى جَوَازِهِ وَاخْتُلِفَ فِي نِكَاحِ التَّحْكِيمِ فِي صِحَّتِهِ وَفَسَادِهِ وَمَا فُرِّعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِخَاصِّيَّةٍ لَهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست