responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 489
آخَرَ، والمراد باللسان اللغة، قال الله تعالى: {وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} [1] أي: لغاتكم.
قوله: "والتعريفِ" المراد به: تعريف الحاكم لا تعريف الشاهد المشهود[2] عليه، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز أن يقول الرجل للرجل، أنا أشهد أن هذه فلانة ويشد على شهادته.
والفرق بين الشهود والحاكم من وجهين: أحدهما: أن دُعُوَّ[3] حاجة الحاكم إلى ذلك أكثر من الشهود.
والثاني: أن الحاكم يحكم بغلبة الظن، والشاهد لا يجوز أن يشهد غالبًا إلا على العلم.
قوله: "الشُّرْطَةُ" الشرطة "بوزن غرفة" الجماعة المهيؤون لمهم، واحدهم شرطي وشرطي "بسكون الراء وفتحها" سموا بذلك؛ لأنهم أعدوا لذلك، وأعلموا أنفسهم بعلامات، فمعنى صاحب الشرطة، صاحب الجماعة المذكورة، وهو الوالي ونحوه في زمننا، والله أعلم.

[1] سورة الروم: الآية "22".
[2] المشهود: مفعول به منصوب لمصدر "تعريف" أضيف إلى فاعله ونصب مفعوله.
[3] كذا في "ش" وفي "ط": "دَعْوى" وهما بمعنى تقريبًا.
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
قوله: "والاحْتِيَاطُ" الاحتياط: الأخذ بالثقة وهو افتعال من خاطه يحوطه حوطًا، إذا كلأه ورعاه.
قوله: "وَأَدْرَجَهُ" أي: طواه، يقال: درج الكتاب وأدرجه.
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست