اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين الجزء : 1 صفحة : 270
كتاب البيع مدخل
...
كتاب البيع
وهو مصدر بِعْتُ، يقال: باعَ يبيعُ، بمعنة مَلَكَ، وبمعنى اشترى، وكذلك شرى يكون للمعنيين، وحكى الزَّجاجُ وغيره: باع وأباع بمعنى واحد. وقال غير واحد من الفقهاء: واشتقاقه من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ وللإعطاء، وهو ضعيف لوجهين:
أحدهما: أنه مصدر، والصحيح: أن المصادر غير مشتقةٍ.
والثاني: أن الباع عينهُ واو، والبيع عينه ياء، وشرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الأصول، قال أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم السامري في كتابه "المستوعب": البيع في اللغة: عبارة عن الإيجاب والقبول، إذا تناول عينين أو عينًا بثمن، ولهذا لم يسموا عقد النكاح والإجازة بيعًا.
وهو في الشرع: عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمَّن مالين، للتمليك، وهو غير جامع لخروج البيع بالمعاطاة منه، ولا مانع لدخول الربا فيه[1] وأجود منه حد المصنف رحمه الله في "المقنع"، لكنه غير مانع لدخول الرِّبا فيه؛ لأنه مُبادلةُ المال بالمال لغرض التملك، ويقال: بائِعٌ وبَيِّعٌ، ويطلق على المشتري أيضًا فيقال: البائعات والبيعان. والمبيع اسم للسلعة نفسها، وبنو تميم يصححون مفعولًا معتلَّ العين، فيقولون: مبيوع. قال الشاعر: "من الكامل" [1] ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش".
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين الجزء : 1 صفحة : 270