مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المخصص
المؤلف :
ابن سيده
الجزء :
1
صفحة :
47
أَي وَوَلدهَا فِي بَطنهَا وَقيل إِذا مَاتَت بِكْراً وَقَالَ هِيَ مِنْهُ بِجِمْع وجُمْع إِذا كَانَت عذراء لم يَقْتَضَّها وَمِنْه قَول الدَّهْناء بنت مِسْحَل امْرَأَة العَجَّاج للوالي حِين نَشَزَتْ عَلَيْهِ: (أصلحك الله أَنا مِنْهُ بجُمْع) ، ثَابت، فَإِذا دنت وِلَادَتهَا قيل أَخذهَا المَخَاضُ وَقد مَخَضَتْ مَخَاضاً ومُخضَت، ابْن السّكيت، وتَمَخَّضت، أَبُو حَاتِم، وَهِي مَا خِضٌ، ابْن السّكيت، الطَّلْق وَجَعُ الْولادَة وَقد طُلِقَتْ طَلْقاً، ثَابت: المَخَاضُ للنَّاس والبهائم والطَّلْقُ للنَّاس. ابْن الْأَعرَابِي، فَإِذا أَخذهَا الطَّلْق فَأَلْقَت بِنَفسِهَا على جنبيها قيل تَصَلَّقَتْ وَهِي مُتّصَلّق وَكَذَلِكَ كل ذِي ألم إِذا تَصَلّق على جَنْبَيْهِ، ثَابت، يُقَال للْمَرْأَة إِذا طُلِقَتْ تركتهَا تُوَحْوِحُ بَين القوابل بعنى صَحِيح، أَبُو زيد: الخَصُوف من النِّسَاء الَّتِي تَضَع فِي تاسعها وَلَا تدخل فِي عَاشرهَا وَقد خَصَفَت تَخْصِف خِصَافاً. ثَابت، فَإِذا أَلْقَت وَلَدهَا لغير تَمام فَهُوَ سِقْط وسُقْط وسَقْط، ابْن الْأَعرَابِي، وَهِي امْرَأَة مُسْقِط فَإِذا كَانَ ذَلِك عَادَة لَهَا فَهِيَ مِسْقاط وَقد أَسَقْطَها الرَّوْعُ وسَقَط بهَا، أَبُو عبيد، مَا حَمَلت المرأةُ نُعَرَةً أَي مَلْقوحاً هَذِه عبْرَته وَلَيْسَ اللقَاح فِي الْإِنْسَان والعبْرةُ الصَّحِيحَة أَن تَقول جَنِيناً أَو غَيره. ابْن السّكيت، وَكَذَلِكَ النَّاقة وَلَا تسْتَعْمل فِي غير الجَحْد إِلَّا أَن العَجّاج قَالَ: والشَّدَنيّات يُسَاقِطْنَ النُّعَرْ فَاسْتَعْملهُ فِي الْإِيجَاب، قَالَ أَبُو عَليّ: إِذا استحالت المُضْغة فِي الرَّحِم من أَي الْحَوَامِل كَانَ فَهِيَ نُعْرة وَقيل إِذا مَوَتت أَوْلَاد الْحَوَامِل فَهِيَ نُعَرة وللنُّعَرة مَوضِع آخر سنأتي عَلَيْهِ إِن شَاءَ الله. أَبُو عبيد، المُمْصل، الَّتِي تُلْقي وَلَدهَا وَهُوَ مُضْغة وَقد أَمْصَلت، صَاحب الْعين، امْرَأَة مُمْلِصٌ ومِمْلاص كَذَلِك وَقد أَمْلَصَتْ وَالْولد مَلِيصٌ، الْأَصْمَعِي، امْرَأَة سَلُوبٌ إِذا أَلْقَت لغير تَمام وأعرفه فِي الْإِبِل وَقد أَسْلَبَتْ فَهِيَ مُسْلب، النَّضر مَلَطَتْه تَمْلُطُه كَذَلِك، ثَابت، فَإِن أَسْقَطَت قبل تَمام شهوره وَالْولد تَامّ قيل أَخْدَجَتْ وَهِي مُخْدَج وَالْولد مُخْدَج وخَدِيجٌ والخِدَاج من أول خَلْق الْوَلَد إِلَى مَا قبل التَّمام يُقَال خَدَجَت الْمَرْأَة والناقة وَهِي خادج وَإِن كَانَ الْوَلَد تَاما فَإِن كَانَ نَاقص الْخلق قيل أَخْدَجَتْ وَإِن كَانَ لتَمام وَقت الْحمل، صَاحب الْعين، أَسْبَعَتْ الْمَرْأَة فَهِيَ مُسْبِع إِذا ولدت لسبعة أشهر، ثَابت: المُتمُّ الَّتِي ولدت لتَمام، أَبُو عُبَيْدَة: أتمّت الْمَرْأَة، إِذا دنا لَهَا أَن تضع وَكَذَلِكَ النَّاقة، ابْن السّكيت، وَلدته لتمَام وتَمَام. أَبُو عَليّ، أَتَمَّت المرأةُ إِذا دنا لَهَا أَن تضع وَكَذَلِكَ النَّاقة، أَبُو عليّ: الْوَلَد مُتَمَّم وتَمِيمٌ وَمِنْه التَّمِيم وَهُوَ الصُّلْب الشَّديد من الرِّجَال وَالْخَيْل وَأنْشد، وصُلْب تَمِيم يَبْهَرُ اللِّبْدَ جَوْزُهُ، الشَّيْبَانِيّ، وَلدته لِتَتِمَّتِها وولدته تِمَّاً وتَمَّاً وتُمَّاً، أَبُو عبيد، امْرَأَة مُعْشرٌ مُتِمٌّ، على الِاسْتِعَارَة وَأَصله فِي العُشَرَاء من الْإِبِل وَهِي الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا من حملهَا عَشَرةُ أشهر، قَالَ أَبُو عَليّ: أَشْعَرَ الجنينُ وشَعَّر واسْتَشْعَر، نَبتَ عَلَيْهِ الشَّعرُ فِي بطن أمه وَلَا يُتكَلَّم بِهِ إِلَّا مزيداً وأُرَى قد حُكِي شَعَر، أَبُو عبيد، العَقيقةُ والعِقَّةُ، كلُّ شعر يكون على الْمَوْلُود حِين يُولد من النَّاس والبهائم وَقَالَ مرّة فِي النَّاس والحُمُرولم أسمعها فِي غَيرهمَا،
اسم الکتاب :
المخصص
المؤلف :
ابن سيده
الجزء :
1
صفحة :
47
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir