مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الكليات
المؤلف :
الكفوي، أبو البقاء
الجزء :
1
صفحة :
601
وَمن صِيغَة الْعُمُوم الْجمع الْمُضَاف نَحْو: {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم}
والمعرف بأل نَحْو: {قد أَفْلح الْمُؤْمِنُونَ}
وَاسم الْجِنْس الْمُضَاف نَحْو: {فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره} أَي كل أَمر الله
والنكرة فِي سِيَاق النَّفْي وَالنَّهْي نَحْو: {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ} ، {وَإِن من شَيْء إِلَّا عندنَا خزائنه}
وَفِي سِيَاق الشَّرْط نَحْو: {وَإِن أحد من الْمُشْركين استجارك فَأَجره حَتَّى يسمع كَلَام الله}
والنكرة فِي سِيَاق الامتنان نَحْو: {وأنزلنا من السَّمَاء مَاء طهُورا}
وَالْوَصْف يعم اللَّفْظ فَلَو قَالَ: (لَا كلم إِلَّا رجلا) ، فَكلم رجلَيْنِ يَحْنَث وَلَو قَالَ (إِلَّا رجلا كوفيا) ، فَكلم كوفيين أَو أَكثر لَا يَحْنَث
وَالْعَام عندنَا يُوجب الحكم فِي كل مَا يتَنَاوَلهُ كَمَا فِي: (جَاءَنِي الْقَوْم) وَكَذَا عِنْد الشَّافِعِيَّة إِلَّا أَنهم بَعْدَمَا وافقونا فِي معنى إِيجَاب الْعَام الحكم فِي كل مَا يتَنَاوَلهُ قَالُوا: لكنه دَلِيل فِيهِ شُبْهَة حَتَّى يجوز تَخْصِيصه بِخَبَر الْوَاحِد وَالْقِيَاس
وتوضيحه هُوَ أَنا نقُول بِإِيجَاب الْعَام الحكم على الْقطع علما وَعَملا وَالشَّافِعِيّ إِنَّمَا يَقُول بِهِ ظنا فَيَكْفِي فِي وجوب الْعَمَل لَا فِي الْعلم
وَالْعَام المُرَاد بِهِ الْخُصُوص يَصح أَن يُرَاد بِهِ وَاحِد اتِّفَاقًا
وَفِي الْعَام الْمَخْصُوص خلاف
وقرينة الأول لَا تنفك عَنهُ، وقرينة الثَّانِي قد تنفك عَنهُ
وقرينة الأول عقلية، وقرينة الثَّانِي لفظية
وَمُجَرَّد وُرُود الْعَام على سَبَب لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيص، وَأما السِّيَاق والقرائن الدَّالَّة على مُرَاد الْمُتَكَلّم فَهِيَ المرشد لبَيَان المجملات وَتَعْيِين المحتملات [وَغَايَة مَا يُقَال فِي عمومات الْكتاب وَالسّنة أَنَّهَا تخْتَص بِنَوْع ذَلِك الشَّخْص فتعم مَا يُشبههُ وَلَا يكون الْعُمُوم فِيهَا بِحَسب اللَّفْظ، فالآية الَّتِي لَهَا سَبَب معِين إِن كَانَت أمرا ونهيا فَهِيَ متناولة لذَلِك الشَّخْص وَلغيره مِمَّن كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَإِن كَانَت خَبرا لمدح أَو ذمّ فَهِيَ متناولة لذَلِك الشَّخْص وَلمن كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ أَيْضا وَأما الْآيَة الَّتِي نزلت فِي معِين وَلَا عُمُوم فِي لَفظهَا فَإِنَّهَا تقصر عَلَيْهِ قطعا كآية {وسيجنبها الأتقى} إِلَى آخِره فَإِنَّهَا نزلت فِي سيدنَا أبي بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِالْإِجْمَاع]
وَالْعَام لم يشْتَرط فِيهِ الِاسْتِغْرَاق عندنَا، فَإِذا اسْتعْمل فِي أَفْرَاد ثَلَاثَة تحقق الْعُمُوم عندنَا بالِاتِّفَاقِ [فَصَارَت كالجمع الْمُنكر]
وَالْعَام كالجمع الْمُعَرّف الَّذِي مُوجبه الْكل
(وَالْجمع الْمُنكر عِنْد من لم يشْتَرط الِاسْتِغْرَاق فِي الْعُمُوم، وَعند من يشْتَرط وَاسِطَة)
وَالْعَام هُوَ اللَّفْظ المتناول
اسم الکتاب :
الكليات
المؤلف :
الكفوي، أبو البقاء
الجزء :
1
صفحة :
601
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir