responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 584
(يرد يدا عَن ثوبها وَهُوَ قَادر ... ويعصى الْهوى فِي طيفها وَهُوَ رَاقِد)

فَإِن (قَادر) يتَضَمَّن معنى مستيقظ
الطَّلَاق: اسْم من التَّطْلِيق وَهُوَ الْإِرْسَال
وَيجوز أَن يكون مصدر (طلقت) بِالضَّمِّ أَو بِالْفَتْح فَهِيَ طَالِق [كحامل وحائض] اسْتعْمل فِي النِّكَاح بالتفعيل كالسلام والسراح بِمَعْنى التَّسْلِيم والتسريح، وَفِي غَيره بالأفعال وَلِهَذَا يحْتَاج إِلَى النِّيَّة فِي (أَنْت مُطلقَة) بِالتَّخْفِيفِ لَا فِي (مُطلقَة) مشددا
وَطلقت الْمَرْأَة طَلَاقا
وَطلقت طلقا: عَن الْولادَة
وطلق وَجه فلَان طلاقة
وَفُلَان طلق الْوَجْه وطليق الْوَجْه
وَالطَّلَاق شرعا: إِزَالَة النِّكَاح وَنقض حلّه بِلَفْظ مَخْصُوص
والتطليق الشَّرْعِيّ: كرتان على التَّفْرِيق تَطْلِيقَة بعد تَطْلِيقَة يعقبها رَجْعَة
وَظَاهر قَوْله تَعَالَى: {الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} حجَّة على الشَّافِعِي فِي قَوْله: " لَا بَأْس بإرسال الثَّلَاث " وَلَا متمسك لَهُ فِي حَدِيث الْعجْلَاني الَّذِي لَاعن امْرَأَته فَطلقهَا ثَلَاثًا بَين يَدي رَسُول الله وَلم يُنكر عَلَيْهِ لعدم الدَّلِيل بتأخره عَن نزُول الْآيَة
وَقد كَانَ فِي الصَّدْر الأول إِذا أرسل الثَّلَاث جملَة لم كَحكم إِلَّا بِوُقُوع وَاحِدَة إِلَى زمن عمر رَضِي الله عَنهُ
ثمَّ حكم بِوُقُوع الثَّلَاث سياسة لكثرته بَين النَّاس
وَاخْتلف فِي طَلَاق الْمُخطئ، كَمَا إِذا أَرَادَ أَن يَقُول: (أَنْت جَالس) فَقَالَ: (أَنْت طَالِق) فعندنا يَصح، وَعند الشَّافِعِي لَا يَصح لعدم الْقَصْد كالنائم والمغمى عَلَيْهِ
وَالِاعْتِبَار إِنَّمَا هُوَ بِالْقَصْدِ الصَّحِيح فَنَقُول: أقيم الْبلُوغ بِالْعقلِ مقَام الْعَمَل بِالْعقلِ بِلَا سَهْو وَلَا غَفلَة لِأَنَّهُ خَفِي لَا يُوقف عَلَيْهِ بِلَا حرج، وَلم يقم مقَام الْقَصْد فِي النَّائِم والمغمى عَلَيْهِ لِأَن السَّبَب الظَّاهِر إِنَّمَا يُقَام مقَام الشَّيْء عِنْد خَفَاء وجوده وَعَدَمه، وَعدم الْقَصْد فِي النَّائِم مدرك بِلَا حرج، وَلما كَانَ الْقَصْد فِي النَّائِم مِمَّا لَا يعسر الْوُقُوف عَلَيْهِ لم يحْتَج إِلَى إِقَامَة شَيْء مقَامه بل جعل الحكم مُتَعَلقا بحقيقته
الطغيان: هُوَ تجَاوز الْحَد الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ من قبل، وعَلى ذَلِك: {لما طَغى المَاء}
والعدوان: تجَاوز الْمِقْدَار الْمَأْمُور بِهِ بالانتهاء إِلَيْهِ وَالْوُقُوف عِنْده، وعَلى ذَلِك: {فَمن اعْتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ}
وَالْبَغي: طلب تجَاوز قدر الِاسْتِحْقَاق، تجاوزه أَو لم يتجاوزه، وَيسْتَعْمل فِي المتكبر لِأَنَّهُ طَالب منزلَة لَيْسَ لَهَا بِأَهْل
الطَّبْع: هُوَ مَا يكون مبدأ الْحَرَكَة مُطلقًا سَوَاء كَانَ لَهُ شُعُور كحركة الْحَيَوَان، أَو لَا كحركة الفك عِنْد من لم يَجعله شَاعِرًا، وَهُوَ الصُّورَة النوعية أَو النَّفس
والطبيعة أَيْضا مَا يكون مبدأ الْحَرَكَة من غير شُعُور، وَالنِّسْبَة بَينهمَا بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوص

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست