responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 472
خَالدُونَ}
والمطر نَحْو: {بشرا بَين يَدي رَحمته}
وَالنعْمَة نَحْو: {وَلَوْلَا فضل الله عَلَيْكُم وَرَحمته}
والنبوة نَحْو: {أهم يقسمون رَحْمَة رَبك}
وَالْقُرْآن نَحْو: {قل بِفضل الله وبرحمته}
والرزق نَحْو: {خَزَائِن رَحْمَة رَبِّي}
والنصر وَالْفَتْح نَحْو: {أَو أَرَادَ بكم رَحْمَة}
والعافية نَحْو: {أَو أرادني برحمة}
والمودة نَحْو: {رحماء بَينهم}
وَالسعَة نَحْو: {تَخْفيف من ربكُم وَرَحْمَة}
وَالْمَغْفِرَة نَحْو: {كتب على نَفسه الرَّحْمَة}
والعصمة نَحْو: {لَا عَاصِم الْيَوْم من أَمر الله إِلَّا من رحم}
الرُّخْصَة: هِيَ لُغَة عبارَة عَن التَّوسعَة واليسر والسهو وَشَرِيعَة: اسْم لما يُغير من الْأَمر الْأَصْلِيّ لعَارض أَمر إِلَى يسر وَتَخْفِيف، كَصَلَاة السّفر ترفها وتوسعة على أَصْحَاب الْأَعْذَار، [لقَوْله تَعَالَى: {وَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر} وَقَوله تَعَالَى: {إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا} فَلَا يجوز تَخْصِيص هَذَا الْعَام بِمَا قَالَ الإِمَام الشَّافِعِي رَحمَه الله أَن الرُّخْصَة شرعت ترفها فَلَا يناط بالمعصية]
ثمَّ الرُّخْصَة حَقِيقِيَّة ومجازية فالحقيقية على ضَرْبَيْنِ:
مَا يظْهر التغاير فِي حكمه مَعَ بَقَاء وصف الْفِعْل وَهُوَ الْحُرْمَة أَي: يرْتَفع الحكم وَهُوَ الْمُؤَاخَذَة مَعَ بَقَاء الْفِعْل محرما كإجراء كلمة الْكفْر على اللِّسَان فِي حَالَة الْإِكْرَاه مَعَ اطمئنان الْقلب بِالْإِيمَان، وَإِتْلَاف مَال الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه فِي حَالَة الْإِكْرَاه والمخصمة، وكإفطار صَوْم رَمَضَان بِالْإِكْرَاهِ يرخص لَهُ الْإِقْدَام فِي هَذِه الْمَوَاضِع مَعَ بَقَاء حُرْمَة الْفِعْل، حَتَّى لَو امْتنع وبذل نَفسه تَعْظِيمًا لنهي الله فَقتل أَو مَاتَ جوعا يُثَاب على ذَلِك بِبَقَاء الْوَصْف وصف الْفِعْل وَمَا يظْهر التَّغْيِير فِي الحكم وَفِي وصف الْفِعْل أَيْضا، وَهُوَ أَن لَا يبْقى الْفِعْل محرما كشرب الْخمر وَتَنَاول الْميتَة فِي حَال الْإِكْرَاه أَو المخمصة، فَفِي هَذَا النَّوْع ارْتَفَعت الْحُرْمَة والمؤاخذة جَمِيعًا حَتَّى لَو امْتنع فَقتل أَو مَاتَ جوعا يُؤَاخذ بِهِ
وَأما الرُّخْصَة المجازية فكوضع الإصر والأغلال الَّتِي كَانَت مَشْرُوعَة على الْأُمَم السالفة
والرخص لَا يُقَاس عَلَيْهَا، وَإِذا شاعت قد يُقَاس عَلَيْهَا كَمَا تقرر فِي الْأُصُول
الرزق: هُوَ يُقَال للعطاء الْجَارِي دنيويا كَانَ أَو دينيا، وللنصيب، وَلما يصل إِلَى الْجوف ويتغذى بِهِ وَفِي " الْجَوْهَرِي ": هُوَ مَا ينْتَفع بِهِ وَلَا يلْزمه أَن

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست