اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور الجزء : 1 صفحة : 147
به وكذلك الاقالة لاتجوز باقل مما اشتراها به أو باكثر الا أن التوليه بيع والاقاله فسخ البيع بين البائع والمشترى وهي من اقالة العثره. وأما القايله والمقايضه في المبادله من قوله تقيل فلان اباه وتقيضه إذا نزع إليه في الشبه وهما قيلان وقيضان أي مثلان.
وقال الشافعي في كتاب البيوع في باب السلف في الزبد: "وليس للمستسلف أن يعطى المسلف زبدا نجيخا". والنجيخ أن ياخذ اللبن الرائب فيصب عليه لبنا حليبا فتتخرج الزبده فشفاشه ليس لها صلابه زبد المخيض قال ابن السكيت النجيخ زبد رقيق يخرج من السقاء إذا حمل على بعير بعد ما نزع زبده الاول فيمتخض فيخرج زبدا رقيقا.
قال الشافعي في باب السلم في الرطب: "وليس له أن يعطيه رطبا متشدخا أو معيبا بغفر الأغفار" والغفر عيب في التمر وأن تحرق السموم الرطب فيركب ظاهره قشور كانها اجنحة الذبان وتذهب حلاوته يقال اغفر الرطب فهو مغفر والغفاء مثله.
كتاب الرهن
الرهن اثبات وثيقة في يدي صاحب الحق المرتهن يقال رهنته شيئا في ثمن سلعه ارهنه رهنا إذا جعله في يده وكل شيء ثبت فقد رهن والرهن الشيء الثابت الدائم وأما الارهان بالالف فلا يجوزأنيقال ارهنته ولكن يقال ارهنت بالسلعه إذا غاليت بها قال أبو الحسين قد سمع ارهنته بمعنى رهنته وأما زيادة الرهان والمرأةنه فلا يكونان الا في سباق الخيل.
قال الشافعي: "ولو رهنه ارضا من ارض الخراج فالرهن مفسوخ" أراد الشافعي بارض الخراج الارضين التي افاءها الله على المسلمين فوقفت رقبتها لجماعة أهل الفيء من المسلمين مثل ارض السواد وغيرها سميت ارض الخراج معناه الغله فالفلاحون الذين يعملون فيها قد
اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور الجزء : 1 صفحة : 147