اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور الجزء : 1 صفحة : 139
سمعت المنذري يقول سالت ابا الهيثم عن الاقتواء في السلعه فقال يقال اقتويت وتقاويت وقاويت واصله أن تشترك نت وآخر في السلعه ثم تشترى نصيبه بشيء من الربح فتقول اقتويت السلعه قال والمقاواه والاقتواء المزايده في السلعه بين الشركاء وأما الخراج بالضمان فالخراج الغله يقال خارجت غلامى إذا واقفته على شيء وغله يؤديها اليك كل شهر ويكون مخلى بينه وبين كسبه وعمله وإذا اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا فاستغله أو اشتراه ببيع صحيح فاستغله زمانا ثم عثر منه على عيب فرده على صاحبه فان الغله التي استغلها من العبد وهي الخراج طيبة للمشترى لان العبد لو مات مات من ماله لأنه كان في ضمانه فهذا معنى الخراج بالضمان.
قال الشافعي: - رحمه الله -: "وحرام التدليس ولا ينقض به البيع".
التدليس أن يكون بالسلعه عيب باطن فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه اياه والتدليس مأخوذ من الدلسه وهي الظلمه فإذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلس ويقال فلان لا يدالس ولا يوالس[1] أي لا يوارب ولا يخادع وما في فلان دلس ولا ولس أي ما فيه خب ولا مكر ولا خيانه.
قال الشافعي: "واذا اشترى جاريه من رجل لم يكن لواحد منهما مواضعه". ومعنى المواضعه أن توضع الجاريه على يدي عدل ليستبرئها ولكن تسلم الجاريه إلى مشتريها وعليه الا يطأها حتى يستبرئها بحيضه قال الشافعي: "وليس للمشتري أن يأخذ من البائع حميلا بعهده".
والحميل: الكفيل والعهده ضمان عيب كان معهودا عند البائع أو استحقاق يجب ببينه تقوم لمستحقها فتسلم السلعه إليه ويرجع المشترى على البائع بما أدى إليه من الثمن يقال استعهدت من فلان فيما اشتريت أي
1- في الأصل: "لايدالس , ولا يدالس" وهذا خطأ انظر: اللسان [2 / 1408 – دلس] .
اسم الکتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف : الأزهري، أبو منصور الجزء : 1 صفحة : 139