اسم الکتاب : المزهر في علوم اللغة وأنواعها المؤلف : السيوطي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 483
على ثوب المصلي نجوقال: يَمضي في صلاته ولا غَرْو.
قال: أيجوزُ أن يؤم الرجال مقنعقال: نعم (ويؤمُّهم) مُدَرَّع.
قال: فإن أمَّهم مَنْ في يده وقفقال: يُعيدون ولو أنهم أَلْف.
قال: فإن أَمَّهم مَن فَخذُه بادية قال: فَصَلاته وصلاتُهم ماضيَة. قال فإن أمهم الثور الأجمقال: صَلِّ وخلاك ذم.
قال: أيدخلُ القَصرُ في صلاة الشاهدقال: لا والغائبِ الشاهد.
قال: أيجوزُ للمََعذور أن يفطر في شهر رمضانقال: ما رُخِّصَ فيه إلا للصِّبيان.
قال: فهل للمعرس أن يأكل فيهقال: نعم بملء فيهقال: فإن أفْطَر فيه العُرَاة قال: لا تُنكِر عليهم الوُلاة.
قال:: فإن أكل الصائِم بعدما أصبحقال: هو أحْوط له وأصْلح.
قال: فإن عَمَد لأن أكل ليلاقال: يُشَمِّر للقضاء ذَيْلاً.
قال: فإنْ أكل قبل أن تتوارى البيضاءقال: يلزمه واللَّه القَضاء.
قال: فإن اسْتثار الصائمُ الكيدقال: أفطر ومَن أحَلَّ الصيد.
قال: فهل يفطر بإلحاح الطابخقال: نعم لا بِطاهي المطابخ.
قال: فإن ضَحِكت المرأة في صومهاقال: بطلَ صومُ يومها.
قال: فإن ظهر الجُدَريّ على ضَرَّتها قال: تُفْطر إن آذن بمَضَرَّتها.
قال: ما يجب في مائة مصباح
اسم الکتاب : المزهر في علوم اللغة وأنواعها المؤلف : السيوطي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 483