اسم الکتاب : المزهر في علوم اللغة وأنواعها المؤلف : السيوطي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 482
قال: أيحل التطوف في الربيعقال: يكره ذلك للحدث الشنيع.
قال: أيجبُ الغُسْل على من أمنى قال: لاولو ثَنّى.
قال: فهل يجب على الرجل غسل فروتهقال: أجل وغسل إبْرَته قال: أيجب عليه غَسْل صحيفتهقال: نعم (كغسل شفته) .
قال: فإن أخلَّ بغَسْل فأسهقال: هو كما لو ألغى غَسْل رأسه.
(قال: أيجوزُ الغُسْلُ في الجِراب قال: هو كالغُسْل في الجِباب قال فما تقول فيمن تيمم ثم رأى رَوْضاً قال بَطَل تَيَمُّمه فليتوضأ.
قال: أيجوزُ أن يسجدَ الرجل في العَذِرة قال: نعم.
ولْيُجانِب القَذِرة.
قال: فهل له السجود على الخلافقال: لاولا على أحد الأطرَاف.
قال: فإن سَجَد على شِماله قال لاَ بأْس بِفعاله قال أَيُصَلَّى على رأس الكَلْب قال نعم كسائر الهَضْب.
قال: فهل يجوز السجود على الكراعقال: نعم دون الذِّراع.
قال: أيجوزُ للدارس حِملُ المصاحفقال: لاولا حملُها في الملاحف) .
قال: ما تقولُ فيمن صَلى وعانَتُه بارزَة. قال: فصلاته جائزة.
قال: فإن صلى وعليه صومٌ. قال: يُعيد ولو صلى مائة يوم.
قال: فإن حَمل جِرْواً وصلَّى قال: هو كما حَمل باقِلَّى.
قال: أتصح صلاة حامل القروة قال: لاولو صلَّى فوق المَرْوَة.
قال: فإن قَطَر
اسم الکتاب : المزهر في علوم اللغة وأنواعها المؤلف : السيوطي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 482