responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المؤلف : السمهودي    الجزء : 1  صفحة : 92
الغزالي في البسيط والوسيط في حرم مكة: إنه لو قطع منه للحاجة التي يقطع لها الإذخر [1] كتسقيف البيوت ونحوه ففيه الخلاف في قطعه للدواء: أي: والأصح جوازه، وتبعه على ذلك صاحب الحاوي الصغير؛ فجوز القطع للحاجة مطلقا، ولم يخص الدواء، وقل من تعرض للمسألة، ومنه يؤخذ جواز ما استثناه المطري، لكن مع استواء الحرمين في ذلك. وقال القاضي عياض: قال المهلب: قطع النبي صلّى الله عليه وسلّم النخل من المدينة حين بنى مسجده، وذلك يدل على أن النهي لا يتوجه لقطع شجرها للعمارة وجهة الإصلاح، وأن يقطع شجرها ليتخذ موضعه جنانا وعمارة، وأن توجه النهي إنما هو لقطع الإفساد واستبقاء بهجة المدينة وخضرتها في عين الوارد إليها، انتهى. ونحوه ما روى ابن زبالة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لبني حارثة في طرف من الحمى «أعطيكم على أنه من قطع شجرة غرس مكانها نخلة» ومحل ابن زبالة من الضعف معروف، والنبي صلّى الله عليه وسلّم إنما قطع النخل وهو شجر يستنبته الآدميون، وفيه خلاف؛ فالذي ذهب إليه المالكية والحنفية جواز قطعه في حرم مكة فضلا عن المدينة، وهو أحد القولين عندنا، لكن الأصح إلحاقه بالذي ينبت بنفسه، والجواب عنه باحتمال كونه قبل تحريم المدينة، أو أنه قطعه لحاجة العمارة؛ فإن المتجه جوازه كما تقدم عن الغزالي، ولم يزل أهل المدينة يسقفون بيوتهم بما يقطعون من نخلها. وقد نقل الواقدي في الحرم المكي عن ابن الزبير الترخيص في قطع شجر الحرم المكي للعمارة لكن مع الفداء، على أن الماوردي قال فيما يستنبته الآدميون: محل الخلاف فيما أنبت في موات الحرم، فإن أنبته في أملاكه لم يحرم بلا خلاف، انتهى. وأما ما يستنبت من غير الشجر كالحنطة والخضروات فيجوز قطعه بلا خلاف، وكذا ما يتغذى به مما ينبت بنفسه كالرجلة المسماة بالبقلة الحمقاء ونحو ذلك؛ لأنه في معنى الزرع، صرح باستثنائه المحب الطبري في شرح التنبيه، وهو ظاهر؛ لأنه إذا جاز الأخذ لإطعام البهائم فالآدمي أولى.

الثالثة: ما ذكروه في الأخذ للدواء ونحوه
يتناول تحصيله وادخاره لذلك الغرض، وإن لم يكن السبب قائما، إلا أن عبارة الروضة: ولو احتيج إلى شيء من نبات الحرم للدواء. وفي شرح المهذب أنه يجوز أخذ النبات للعلف، ولو أخذه ليبيعه ممن يعلف به لم يجز، ومقتضاه أن الدواء كذلك، وظاهر إطلاق الماوردي الجواز مطلقا، وهو ظاهر استناد بعضهم إلى نقل السنا المكي من غير نكير.

الرابعة: دية القتل الخطأ في المدينة مغلظة
تغلّظ الدية في الخطأ على القاتل في حرم المدينة كمكة في وجه الصحيح خلافه، ومأخذه عموم قوله «كما حرم إبراهيم مكة» .

[1] الإذخر: حشيشة تسقف بها البيوت فوق الخشب ولها رائحة طيبة.
اسم الکتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المؤلف : السمهودي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست