اسم الکتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المؤلف : السمهودي الجزء : 1 صفحة : 73
الثالثة والثمانون: حديث النسائي والبزار والحاكم واللفظ له «يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا عالما أعلم من عالم المدينة»
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد كان ابن عيينة يقول: نرى هذا العالم مالك بن أنس، انتهى. قال الزركشي:
وفيما حكاه عن سفيان نظر؛ لما في صحيح ابن حبان أن إسحاق بن موسى قال: بلغني عن ابن جريح أنه كان يقول: نرى أنه مالك بن أنس، فذكرت ذلك لسفيان بن عيينة فقال:
إنما العالم من يخشى الله، ولا نعلم أحدا كان أخشى لله من العمري، قال التوربشتي في شرح المصابيح: يعني عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، كان من عباد الله الصالحين المشائين في بلاده وعباده بالنصيحة. بلغنا أنه كان يخرج إلى البادية ليتفقد أهلها شفقة عليهم وأداء الحق النصيحة فيهم، وقد أخرج الترمذي الحديث وحسّنه، وتكلم ابن حزم فيه، ثم قال: ولم يتعين هذا في مالك؛ لأنه كان في عصره جماعة لا يفضل على واحد منهم، وكان بالمدينة من هو أجل منه كسعيد بن المسيب؛ فهذا الحديث أولى به. وقال ابن عيينة: ولو سئل أيّ الناس أعلم؟ لقالوا: سفيان الثوري، قال ابن حزم: وإن صح هذا الحديث فإنما إذا قرب قيام الساعة وأرز الإيمان إلى المدينة وغلب الدجال على الأرض خلا مكة والمدينة، وأما حتى الآن فلم يأت صفة ذلك الحديث؛ لأن الفقه انقطع من المدينة جملة، واستقر في الآفاق، انتهى. ولا يخلو عن نزاع.
الرابعة والثمانون: تحريم نقل أحجار حرمها وترابه
كما سيأتي بيانه.
الخامسة والثمانون: لو نذر تطييب مسجد المدينة وكذا الأقصى ففيه تردد لإمام الحرمين؛
لأنا إن نظرنا إلى التعظيم ألحقناهما بالكعبة، أو إلى امتياز الكعبة بالفضل فلا، وكلام الغزالي في آخر باب النذر يقتضي اختصاصه بالمسجدين كما فرضناه، لا في غيرهما من المساجد، والإمام طرده في الكل، وحيث كان الملحظ ما ذكر فينبغي أن لا يتوقف فيما لو نذر تطييب القبر الشريف.
السادسة والثمانون: إذا نذر زيارة قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم لزمه الوفاء بذلك وجها واحدا،
وفي وجوب الوفاء في زيارة قبر غيره وجهان، قاله ابن كجّ، وأقره عليه الرافعي والنووي وغيرهما.
السابعة والثمانون: قيام مسجدها مقام المسجد الأقصى كالمسجد الحرام
فيما لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في الأقصى؛ فإن الأصح لزومه به، وأجزأ مسجد المدينة لزيادة فضله، ولو نذرهما بمسجد المدينة لم يجزه فعل ذلك بالأقصى ويجزيه بالمسجد الحرام.
الثامنة والثمانون: الاكتفاء بزيارة قبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لمن نذر إتيان مسجد المدينة،
كما قال الشيخ أبو علي تفريعا على القول بلزوم إتيانه كما قاله الشافعي والبويطي وعلى أنه لا بد من ضم قربة إلى الإتيان كما هو الأصح تفريعا على اللزوم، وعلله الشيخ أبو علي
اسم الکتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المؤلف : السمهودي الجزء : 1 صفحة : 73