responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة المؤلف : ابن تغري بردي    الجزء : 1  صفحة : 31
وَقَالَ الذَّهَبِيّ: إِذا تقرر أَن كمل الدّور فِي ثَلَاث وَثَلَاثِينَ سنة، كَانَ فِي سِتّمائَة وَسِتِّينَ عَاما وَعِشْرُونَ دورا؛ فَإلَى سنة ثَلَاث وَسَبْعمائة من وَقت مَوته إِحْدَى وَعِشْرُونَ دورا؛ فَفِي ربيع الأول مِنْهَا كَانَ وُقُوع تشرين الأول، وَكَانَ [بعض] أيلول فِي صفر، وَكَانَ آب فِي الْمحرم، وَكَانَ [أَكثر] تموز فِي ذِي الْحجَّة؛ فحجة الْوَدَاع [كَانَت] فِي تموز.
ثمَّ ذكر أَيْضا خلافًا يضيق [عَنهُ هَذَا الْمُخْتَصر] .
وَكَانَت مُدَّة علته -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- اثْنَتَيْ عشرَة يَوْمًا، وَقيل: أَرْبَعَة عشر يَوْمًا، وَقيل: ثَلَاثَة عشر [يَوْمًا] ، وَقيل: عشرَة أَيَّام.
وغسله عَليّ، وَالْعَبَّاس وإبنه الْفضل [يعينانه] ، وَقثم

اسم الکتاب : مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة المؤلف : ابن تغري بردي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست