responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد    الجزء : 1  صفحة : 373
الثالثة: أن من وجب عليه الحد لو بذل "غيره"[1] نفسه عنه لم يحل[2].
الرابعة: "أن الرجل"[3] يثبت أنه ظالم "ولو"[4] بفعلة واحدة.
الخامسة: أنهم عرفوا "منه"5 "عليه السلام"[6] من العدل والإحسان "ما فهموا"[7] أنه من المحسنين.
السادسة: استشفاعك، على غيرك بما فيه من الخصال الحميدة.
السابعة: المعاريض فإنه عليه السلام لم يقل إنه سارق[8].
الثامنة: إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة فإن هذا يدل على أنه "إنما أخذه برضا"[9] أو بوحي خاص[10].

[1] في "س"و "ب": غير
[2] قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم. وحكاه ابن المنذر والقرطبي إجماعاً، انظر المسألة في كتاب الأم للشافعي "230:3"
والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر "1: 124" والإجماع لابن المنذر "144" والمبسوط للسرخسي "2: 102" والمنتقى للباجى "84:6" والمغنى
لابن قدامة "616:4" والجامع لأحكام القرآن للقرطيى "9: 240".
[3] ساقطة من "ض" و "ب".
[4] ساقطة من "ض" و "ب" والمطبوعة.
5 في المطبوعة: فيه.
[6] ساقطة من "ض" و "ب" والمطبوعة.
[7] في "ب" فهو.
[8] انظر ما تقدم ص "367".
[9] في "ض" و "س" "إنما أخذه إلا برضاه".
وفي "ب" "ما أخذه إلا برضاه" والتصحيح من "ق".
[10] انظر ما تقدم ص "366".
اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست