responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد المؤلف : السلماسي، يحيى بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 208
عليه أن يوصي لها بنفقة سنة، ولا تحل للأزواج حتى تنقضي سنتها فنسختها آية العدة، {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [1] الآية، فحلت للأزواج في مضي أربعة أشهر وعشر، ونسخ الوصية لها آية الميراث: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} الآية[2].
وأما الذي نسخ رسمه، ونسخ حكمه فمثل ما روى الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن رجل أنه قام من الليل يستفتح سورة كان قد حفظها، فلم يذكر منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"نعم تلك سورة قد نسخت البارحة من صدور الرجال /123] ب [ومن كل شيء كانت فيه"3.
وقال الشافعي في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء} َ[4] هو خاص يراد به العام، ومثله قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} [5] فمن فعل ذلك فقد أتى الاختيار، ومن تركه ما كان إثما ولم يحرم عليه ذلك

[1] سورة البقرة /234.
[2] سورة النساء /12.
(أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 3/418، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص110-112، ر: الرسالة 106، 110 للإمام الشافعي، قواطع الأدلة في أصول الفقه 3/97-102 للإمام أبي المظفر منصور السمعاني، تحقيق: د. عبد الله الحكمي، ونواسخ القرآن ص108-115 لابن الجوزي) .
[4] سورة الطلاق /1.
[5] سورة النور /32.
اسم الکتاب : منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد المؤلف : السلماسي، يحيى بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست