اسم الکتاب : منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد المؤلف : السلماسي، يحيى بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 207
قال يونس بن عبد الأعلى[1]: قال لي محمد بن إدريس في قوله عز وجل: {مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ} [2] قال: هي منسوخة بالفرائض، كانت المرأة تقيم سنة ينفق [عليها] [3]، فإن خرجت قبل السنة لم يكن لها نفقة /123] أ [4] [.
قال الشافعي: ما نسخ من القرآن فهو على ثلاثة أوجه: منه ما نسخ حكمه ونسخ رسمه، ومنه: ما نسخ حكمه وثبت رسمه، ومنه: ما نسخ رسمه وثبت حكمه.
فأما الذي نسخ رسمه وثبت حكمه مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة} ، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لجعلتها بين الدفتين[5].
وأما الذي نسخ حكمه وثبت رسمه فمثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [6] فكان الحكم في هذه الآية إذا توفي الرجل وترك إمرأته وجب [1] يونس بن عبد الأعلى، أبو موسى الصدقي المصري الفقيه، توفي سنة 264هـ (ر: التذكرة ص527، الميزان 4/481) . [2] سورة البقرة /240. [3] ساقطة من (ص) واثبتناها من أحكام القرآن. [4] كتاب الأم 5/205 للشافعي، والبيهقي في أحكام القرآن 1/252. [5] أخرجه الإمام مالك في الموطأ 2/824، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص115، 116. [6] سورة البقرة /240.
اسم الکتاب : منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد المؤلف : السلماسي، يحيى بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 207