responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد المؤلف : السلماسي، يحيى بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 207
قال يونس بن عبد الأعلى[1]: قال لي محمد بن إدريس في قوله عز وجل: {مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ} [2] قال: هي منسوخة بالفرائض، كانت المرأة تقيم سنة ينفق [عليها] [3]، فإن خرجت قبل السنة لم يكن لها نفقة /123] أ [4] [.
قال الشافعي: ما نسخ من القرآن فهو على ثلاثة أوجه: منه ما نسخ حكمه ونسخ رسمه، ومنه: ما نسخ حكمه وثبت رسمه، ومنه: ما نسخ رسمه وثبت حكمه.
فأما الذي نسخ رسمه وثبت حكمه مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة} ، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لجعلتها بين الدفتين[5].
وأما الذي نسخ حكمه وثبت رسمه فمثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [6] فكان الحكم في هذه الآية إذا توفي الرجل وترك إمرأته وجب

[1] يونس بن عبد الأعلى، أبو موسى الصدقي المصري الفقيه، توفي سنة 264هـ (ر: التذكرة ص527، الميزان 4/481) .
[2] سورة البقرة /240.
[3] ساقطة من (ص) واثبتناها من أحكام القرآن.
[4] كتاب الأم 5/205 للشافعي، والبيهقي في أحكام القرآن 1/252.
[5] أخرجه الإمام مالك في الموطأ 2/824، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص115، 116.
[6] سورة البقرة /240.
اسم الکتاب : منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد المؤلف : السلماسي، يحيى بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست