اسم الکتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 296
الخليفة، فتستفاد بها الولاية أيضاً، وليس لأحد قتاله، ولا الخروج عليه.
ومنها اتفاق الناس عليه ونصبه، فإذا اتفقوا على شخص ونصبوه خليفة فليس لأحد قتاله، ولا الخروج عليه، ولا مبايعة غيره[1].
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد وأصحابه، اختلفوا أيضاً هل يعتبر اتفاق جميع أهل الحل والعقد على مبايعته؟ [2].
أم يكفي بعض أهل الحل والعقد أو أكثرهم؟ [3].
أو يكفي واحد من أهل الحل والعقد في خلاف؟ [4].
ومن هذا الباب كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه[5].
لكن اختلفوا في خلافة أبي بكر هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الظاهر، أم بالنص الخفي والإيماء على قولين[6].
فعلى قولنا: إنها ثبتت بالنص الخفي والإيماء؛ لكون خلافة أبي بكر من هذا [1] انظر: الخرقي: المختصر ص112، وابن قدامة: المغني12/243، وابن عبد البر: الكافي 4/146. [2] انظر: أبا يعلى: الأحكام السلطانية ص 23، ابن تيمية: منهاج السنة 1/529. [3] انظر: ابن تيمية: منهاج السنة 1/527. [4] انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين2/149، قال ابن تيمية: "وإن كان بعض أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم: تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أئمة أهل السنة". (منهاج السنة 1/526) . وقال محمّد رأفت: "لم يحصل في عصر من العصور انحصار الحل والعقد في واحد، ويندر أن يحصل ذلك". (رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي ص 273) . [5] البخاري: الصحيح، كتاب الحدود 6/2503، رقم: 6442، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية 1/542. [6] انظر: الخلال: السنة 1/301، أبا يعلى: المعتمد في أصول الدين ص 226، ابن تيمية: الفتاوى 5/47، منهاج السنة 1/516-524، 499.
اسم الکتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 296