responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذيل طبقات الحنابلة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 285
يجوز أن يكون هاشميا ولا عبدا.
وحكى فيه رواية: أن السيد إذا أذن لعبده في نوع من التجارة. مَلَك التصرف في سائر الأنواع.
وحكى فيه وجها: أن كل صلاة تفتقر إلى تيمم، وإن كانت نوافل.
واختار في الهداية: رد اليمين على المدَّعي، فيقضي له بيمينه. وقد أشار إليه أحمد في رواية أبي طالب.
ووقفتُ على فتاوى أرسلت إلى أبي الخطَّاب رحمه الله من الرحبة، فأفتى فيها في الشهر الذي تُوفي فيه في جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة.
وأفتى فيها ابن عقيل وابن الزاغوني أيضا.
فمنها: إذا غاب الزوج قبل الدُخول فطلبت المرأة المهر، فإن الحاكم يُراسل الزوجَ، ويعلمه بالمطالبة بالمهر، وأنه إنْ لم يبعثْ به إلى الزوجة باع عليه ملكه. فإنْ لم يبعثْ باعَ عليه. وإن لم يعلم موضِعَه

اسم الکتاب : ذيل طبقات الحنابلة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست