responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذيل طبقات الحنابلة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 284
وتؤخذ دية يَدٍ فتقسمُ بينهما، وكما قَالَ أَبُو حامد وشيخنا وأصحابنا: إذا قطع مَنْ يده ناقصة الأصابع يدا تامة يجوز للمقطوعة يده أن يقطع اليد الناقصة، ويأخذ دية الأصابع فيجتمع القصاصُ والديةُ ليكمل حَقه، كذلك في مسألتنا. واللهُ أعلم.
وذكر في الانتصار في مسألة ضمان العارية: أن المبيع إذا فُسِخ لعيبٍ أو غيره، فتلفت السلعة في يد المشتري: أنه لا ضمان عليه لأن يده يد أمانةٍ. وهذا غريبٌ مخالفٌ لما ذكره غير واحد من الأصحاب، كالقاضي في خلافه، وابن عقيل، والأزجي في النهاية.
واختار فيه: أنه يصح أن يضمن بعض ما على فلان من الدين، وإن لم يعين به البعض، وقال: لا أعلم فيه نصا عن أحمد.
وفي المْنون لابن عقيل قَالَ: إن الشريف أبا جعفر قَالَ: إن الصحة قياس المذهب، وأنه اختاره.
واختار فيه: أن عامل الزكاة شريك لبقية الأصناف لا أجير، فلا

اسم الکتاب : ذيل طبقات الحنابلة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست