responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المتفق والمفترق المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 687
خمسين بقرة بقرة إذا كثرت والغنم لا يؤخذ منها شيء فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة فليس فيما دون المائة شيء وإن بلغت تسعا وتسعين حتى تكون المائة تامة ثم في كل مائة تامة شاة ولا يؤخذ هرمة ولا فحل إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق يبن مجتمع ولا يجمع بين متفرق حذار الصدقة ولا يؤخذ من التمر والثمرة والحب والزبيب ما كان منه عشريا مما تسقيه السماء والأنهار وما كان لا يسقى من بغل العشر وما كان يسقى من نواضح ودوالي نصف العشر ولا يؤخذ منه صدقة حتى يلغ خمسة أوسق والذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم في كل أربعين درهم درهم.

اسم الکتاب : المتفق والمفترق المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست