responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المتفق والمفترق المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 686
حقاق وبنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ومائتين ففيها ست بنات لبون وحقة أو خمس حقاق وبنت لبون إلى أن تبلغ ثلاث مائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق وبنت لبون أو خمس بنات لبون وحقتان فمن أي هذين السنين شاء أن يأخذ المصدق أخذ فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولا يؤخذ مما دون العشر شيئا ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق حذار الصدقة ومن أي هذين السنين أخذ المصدق فإن لصاحب الإبل أن يختار من ذلك السن بغير إذن المصدق وبغير إثم لصاحب الإبل بعيرا ثم للمصدق بعيرا حتى يستوي ما فيها من الصدقة ولصاحب الصدقة أن يبيعها إذا أعلمها قبل أن يقبضها ولصاحبها أن يشتريها قبل أن يقبضها المصدق وإذا أعلمها وقال في البقر خذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل من كل خمسين بقرة بقرة وقد سئل عنها غيرهم فقال
فيها مثل ما في الإبل في كل

اسم الکتاب : المتفق والمفترق المؤلف : الخطيب البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست