responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرق الأدنى القديم في مصر والعراق المؤلف : عبد العزيز صالح    الجزء : 1  صفحة : 501
واعتبرت الزوجة متضامنة مع زوجها في ديونه وأخطائه وجرائمه "32"، واعتبرت ثروة أحدهما ثروة للآخر "35". ونظمت وضع زوجة المحارب الغائب فقضت أن تنتظره خمسة أعوام، فإذا كان لها أولاد ينفقون عليها استمرت في عصمته "36". أما إذا علمت بأسره وكانت غير ذات ولد فعليها أن تنتظره عامين فقط على أن يكفل القضاء لها ما تتعيش به سواء من إيجار أرض زوجها أو داره، أو من معاشات القصر الملكي، ثم يسمح بها بالزواج من آخر، على أن يستردها زوجها الأول إن عاد من الأسر "45".
وسمحت لوالد الخطيب الذي فقد ولده بأن يزوج خطيبته لأحد أولاده الآخرين الذين بلغوا العاشرة "زواجًا اسميًّا حتى يكبر؟ "، أو أحد أحفاده من خطيبها المفقود "؟ "، ولا يحق له أن يزوجها بولد دون العاشرة إى برضاء أبيها "43"، وسمحت للأرمل غير ذات الوالد بأن يتزوج أحد أبناء زوجها "من زوجة أخرى؟ " "46".
وأصرت التشريعات على خروج الحرائر محجبات من الرأس إلى القدم، لا سيما إذا خرجن وحدهن، وعلى أن تسلك الجواري سبيلهن إذا اصطحبن سادتهن. وأعفت من الحجاب الكاهنات اللائي وهبن عفافهن للمعبد ولم يتزوجن. وحرمته على الإماء والعاهرات تمام التحريم، وإذا استخدمته جردن من ثيابهن وضربن بالعصا وصب القار على رءوسهن. وأوجبت على المواطنين في هذه الحالة أن يقبضوا عليهن محجبات ويشهدوا عليهن، وتوعدت من يتغاضى عن ذلك بجلده وتسخيره وثقب أذنيه "40". واشترطت لحصانة المحظية أن يشهد سيدها خمسة أو ستة من جيرانه على أنها أصبحت زوجته وحينئذ يحق لها أن تتحجب ويحق لأبنائها أن يرثوه في إقطاعيته "41".
وحرصت على عفاف الزوجات، فقضت بقطع إصبع من يربت على خد أنثى متزوجة، وقطع شفته السفلى إن قبلها "9"، وقضت بالإعدام على من اغتصب امرأة متزوجة رغمًا عنها "12"، وقضت بإعدامهما معًا إن رضيت بما فعله معها. وقضت عليه بما يوازي قضاء زوجها فيها، فإن قتلها قتل، وإن صلم أذنيها خصي وشوه وجهه، وإن عفا عنها عفي عنه "15 - 16"، وقضت على من يصحب امرأة متزوجة في الطريق بتغريمه تعويضًا لزوجها "22"، وقضت بإعدام القوادة إن دفعت امرأة إلى الفسق رغمًا عنها "23".
وحرصت كذلك على سمعة المحصنات، فقضت على من يتهم امرأة بالزنا عند زوجها ويعجز عن إدانتها والاستشهاد على صدق قوله فيها، باستفتاء النهر في شأنه "17"، فإذا اتهمها علنًا ولم يأت عليها ببينة وجب ضربة أربعين عصا وخصيه وتغريمه 60 مينة من الرصاص وتسخيره في أعمال الملك شهرًا "18". وقضت على من يغتصب فتاة بكرًا بغير رضاها بتجريده من زوجته وتسليمها إلى والد الفتاة لينكحها من يشاء، وبأن يسلمه "المعتدي" مهر البكر، فإن شاء بعد ذلك زوجها له وإن شاء زوجها لغيره "55".
وكافحت اللواط فقضت بنكح من يأتيه مع جاره وخصيه "20"، وقضت على من يتهم جاره بأنه مأبون ثم لم يقم البينة على ادعائه، بخصيه وضربه خمسين عصا وتغريمه 60 مينه من الرصاص وتسخيره شهرًا في أعمال الملك "19".

اسم الکتاب : الشرق الأدنى القديم في مصر والعراق المؤلف : عبد العزيز صالح    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست