اسم الکتاب : الشرق الأدنى القديم في مصر والعراق المؤلف : عبد العزيز صالح الجزء : 1 صفحة : 500
"1363 - 1328ق. م" بشهر كيناته، اليوم السادس، ليمو "أداد ناصر"، ثم وقعت بخاتم "آشور أو بالليط ملك آشور إبن إريبا أداد"[1].
التشريعات الآشورية:
عثر في أطلال العاصمة آشور "قلعة الشرقاط الحالية" على لوحات تشريعية نسخت نصوصها "على لوحات من الصلصال" خلال عهد تيجلات بيليسر الأول في القرن الثاني عشر ق. م، ولكن ذهب ترجيح بعض الباحثين إلى رد أصول تشريعاتها إلى ما قبل عهده بزمن طويل، وربما إلى أواسط الألف الثاني ق. م[2]، وسوف نعود إلى مناقشة هذا الترجيح ومعناه.
عالجت هذه التشريعات كثيرًا مما عالجته التشريعات العراقية السابقة لها من شئون لأسرة وأمور البيع والشراء والقروض والرهون والاعتداءات على الغير اعتداء أدبيًّا أو ماديًّا[3]، ولوحظ من تجديداتها أنها استفادت من العقوبات العامة والخاصة لصالح الدولة، فضمنتها تسخير المذنبين في أعمال الملك "أي في مشاريع الدولة" لفترات تتراوح بين عشرين يومًا وبين أربعين يومًا، وهددت بالخصي والإعدام على الخازوق في كثير من عقوباتها، واشتدت في اشتراط التسجيل والإعلان وإشهاد الشهود في كثير من موضوعاتها، وأجازت رهن أفراد الأسرة ضمانًا للديون، وحرمت الاشتغال بالسحر وجعلت عقوبته الإعدام. ولأمر ما جعلت أمور النساء محورًا لعدد كبير من بنودها واشتدت على سيئات السلوك منهن. فقضت على سارقة المعبد بتنفيذ قضاء ربه فيها، وكفلت لزوجها حق تشويه أذنيها إذا سرقته وهو مريض، أو العفو عنها إذا شاء "[3] - 4" وحرية افتدائها إذا سرقت شيئًا ذا قيمة من بيت جاره. أو التخلي عنها ليشوه المسروق أنفها بنفسه"5" وقضت على من تضع يديها على مواطن بتغريمها 30 مينه من الرصاص وجلدها عشرين عصا "7"، فإذا أصابت خصيته قطعوا إصبعها، وإذا أضرت الخصيتين فقئوا عينها "8"، ولعلها عنت بذلك سيئات السمعة والسلوك. وقضت على من تجهض نفسها بإعدامها على الخازوق، وتوعدت من يتستر عليها "53".
وجعلت التشريعات للزوج ولاية كاملة على زوجته، وسمحت له بأن يعفو عنها إن أخطأت في حقه، أو يطبق عليها بنفسه العقوبات البدنية التي فرضها القانون على مثل حالتها، فإذا كانت هذه العقوبات مما يسبب عاهات دائمة مثل فقء العين أو صلم الأذنين أو الجلد المبرح نفذها أمام القضاة وبحضور موظف مسئول، فإذا أتت أمرًا لم يتناوله القانون جاز له أن يحلق شعرها أو يعرك أذنيها دون عقاب عليه "57 - 59". فإذا شردت عنه وآوت إلى بيت آخر وبقيت به ثلاثة أيام كان له أن يشوه أذنيها أو يعفو عنها، ويجوز له أن يطالب بصلم أذني من آوتها وتغريم زوجها إن كان شريكًا لها بغرامة كبيرة "24". [1] E. Ebeling, Maog, Vii "1933", 88; Anet, 220. [2] See, G.R. Driver And John C. Miles, Op. Cit.; Th. J. Meek, Anet, 180-188.. [3] تعبر الأرقام الموجودة بين القوسين عن الأرقام الاصطلاحية لبنود التشريع.
اسم الکتاب : الشرق الأدنى القديم في مصر والعراق المؤلف : عبد العزيز صالح الجزء : 1 صفحة : 500