responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صفحات من أسفار المجد المزيف المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 82

الإمام لو هدم كل كنيسةٍ بأرض العنوة كأرض مصر والسواد بالعراق، وبر الشام ونحو ذلك، مجتهدًا في ذلك، ومتبعًا في ذلك لمن يرى ذلك، لم يكن ذلك ظلماً منه؛ بل تجب طاعته في ذلك.. وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لهم، كانوا ناقضين العهد، وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم) [1]

وهذا ما أكده ابن القيم في كتابه عن أحكام أهل الذمة، فقد قال: (كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيره، بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوة، وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة؛ لأن القديم منها يجوز أخذه ويجب عند المفسدة، وقد نهى النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أن تجتمع قبلتان بأرض فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم، لا سيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة، والمحدث يهدم باتفاق الأئمة.. وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة، فما كان منها محدثا وجب هدمه، وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمهما جميعا؛ لأن هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.. وما كان منها قديما فإنه يجوز هدمه ويجوز إقراره بأيديهم، فينظر الإمام في المصلحة: فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة أخذ منهم أكثرها، وكذلك ما كان على المسلمين فيه مضرة فإنه يؤخذ أيضا، وما احتاج المسلمون إلى أخذه أخذ أيضا)[2]

ثم لخص هذه الأحكام بقوله: (فإذا عرف أن الكنائس ثلاثة أقسام: منها ما لا يجوز هدمه. ومنها ما يجب هدمه - كالتي في القاهرة مصر والمحدثات كلها - ومنها ما يفعل


[1] المرجع السابق، (ص: 102)

[2] أحكام أهل الذمة،(3/ 1195)

اسم الکتاب : صفحات من أسفار المجد المزيف المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست