اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 19
ذلك بما يلي:
1.
أن النبي a ذكر أركان الدين من الفرائض
وبين الواجبات، ولم يذكر من جملتها النكاح.
2.
أنه كان في الصحابة من لم يتزوج،
ولم ينكر عليه رسول الله a ذلك.
3.
أنه كما يتوصل بالنكاح إلى
التحرز عن الزنا يتوصل بالصوم إليه، كما قال a :(يا معشر الشبان عليكم
بالنكاح فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)[1]
4. قال a :(النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني)[2]فأخبر a أن ليس من سنته، وهو يفيد عدم الوجوب.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة في الحال الذي
وصفنا، وهو توفر القدرة وانتفاء الموانع هو القول بالوجوب للنصوص الكثيرة التي لا
يصح حملها على غيره، ولأن مقاصد شرعية كثيرة تتعلق بالفرد أو بالمجتمع ترتبط
ارتباطا كبيرا بالزواج.
ولكنه مع القول بوجوبه لا يصح إلزام
الناس به، أو اعتبارهم عاصين بتركه في هذه الحالة، لأن الموانع الشرعية تختلف
باختلاف الأفراد والأحوال، فلذلك يترك تحديد وقت الزواج، أو تركه كلية للحرية
الشخصية لكل فرد، فقد يمنعه من الزواج من الموانع الشرعية ما لا يستطيع التصريح
به.
عدم
الحاجة إلى الزواج
وهو من لا شهوة له، إما لأنه لم يخلق له
شهوة كالعنين، أو كانت له شهوة فذهبت