responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 20

بكبر أو مرض ونحوه، وقد تعارض فيه عند الفقهاء وجهان وبناء على تغليب أحدهما يكون الحكم :

1. أن عموم النصوص التي ترغب في الزواج تحمل حكمه على الاستحباب.

2. أن المضرة التي قد تنتج عن الزواج، مثل منع زوجته من التحصين بغيره، ويضر بها، ويحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه تحمله على الكراهة أو التحريم بحسب المضرة الناتجة.

وحكم هذه الحالة يتردد بين الكراهة والتحريم كما يلي:

الحرمة: وهو فيما إذا كان الشخص غير قادر على تكاليف الزواج أو كان قادراً عليها لكنه يقطع بأنه يظلم زوجته إذا تزوج سواء كان ظلمها بالإيذاء أو بعدم القدرة على المعاشرة الجنسية، وذلك لأن الظلم حرام فما يكون طريقاً إليه يأخذ حكمه غير أن حرمته لا لذاته.

الكراهة: وهو فيما إذا خاف الوقوع في الظلم إن تزوج إما لعجزه عن الإنفاق أو إساءة العشرة لشذوذ في خلقه أو عدم قدرته على المخالطة الجنسية، فإذا خاف الوقوع في واحدة من ذلك كره له التزوج كراهة تحريم أو تنزيه حسبما يخشاه من أنواع الظلم.

أما من يرجى منه النسل ولو لم يكن له حاجة في النساء، وكذا من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير المعاشرة الجنسية مع عدم الإساءة إلى المرأة، فهو مندوب في حقه ـ كما قال القاضي عياض ـ أما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت[1].


[1] نيل الأوطار :6 /123.

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست