responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 176

وأمرني بمحو المعازف، والمزامير، والأوثان، والصلب: لا يحل بيعهن، ولا شراؤهن، ولا تعليمهن، ولا التجارة بهن، وثمنهن حرام)، قال ابن حزم: القاسم ضعيف.

17. عن أبي عامر - أو أبي مالك الأشعري - ووالله ما كذبني: أنه سمع رسول الله a يقول :(ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير، والخمر، والمعازف)، قال ابن حزم: وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد.

ثانيا: أن ما أورده المخالفون من آثار عن بعض الصحابة فمن بعدهم لا حجة فيه من وجوه ذكرها ابن حزم، منها:

1. أنه لا حجة لأحد دون رسول الله a، وأنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين.

2. أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها، لأن فيها: ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾(لقمان:6)وهذه صفة من فعلها كان كافرا، بلا خلاف، إذا اتخذ سبيل الله تعالى هزوا، قال ابن حزم :(ولو أن امرأ اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوا لكان كافرا، فهذا هو الذي ذم الله تعالى وما ذم قط تعالى من اشترى لهو الحديث ليلتهي به ويروح نفسه، لا ليضل عن سبيل الله تعالى، فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا. وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن، أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو ينظر في ماله، أو بغناء، أو بغير ذلك، فهو فاسق عاص لله تعالى، ومن لم يضيع شيئا من الفرائض اشتغالا

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست