responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 172

جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقاة إلى رسول الله a لما ترددنا في الأخذ به)[1]، ولا بأس أن نورد هنا بعض ما أورده المخالفون من أدلة مع ذكر ما أورده ابن حزم من وجوه تضعيف الحديث، قال ابن حزم :(واحتج المانعون بآثار لا تصح، أو يصح بعضها، ولا حجة لهم فيها)[2]، ثم أورد الآثار التالية[3]:

1. قال رسول الله a :(كل شيء يلهو به الرجل فباطل، إلا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرأته، فإنهن من الحق)، قال ابن حزم: فيه عبد الله بن زيد بن الأزرق مجهول.

2. عن خالد بن زيد الجهني قال: قال لي عقبة بن عامر: قال رسول الله a :(ليس لهو المؤمن إلا ثلاث)ثم ذكره، قال ابن حزم: فيه خالد بن زيد مجهول.

3. عن عطاء بن أبي رباح رأيت جابر بن عبد الله، وجابر بن عبيد الأنصاريين يرميان فقال أحدهما للآخر: أما سمعت رسول الله a يقول :(كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب، لا يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة)، قال ابن حزم: هذا حديث مغشوش مدلس دلسة سوء، لأن الزهري المذكور فيه ليس هو ابن شهاب، لكنه رجل زهري مجهول اسمه عبد الرحيم، ثم ليس فيه إلا أنه سهو ولغو وليس فيه تحريم.


[1] المحلى: 7/359.

[2] المحلى: 7/359.

[3] سنكتفي بذكر هذه الآثار كما أوردها ابن حزم مع مناقشته لها، دون الحاجةللإطالة بتخريجها، انظر: المحلى: 7/560، فما بعدها.

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست