responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 171

فقال :(اعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء، فمن خواصه أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه)

القول الثاني: إباحة الغناء، وهو قول الظاهرية والغزالي وكثير من المتأخرين، وهو قول كثير من المعاصرين، ويمكن حصر أدلة القائلين بالإباحة في دليلين:

الدليل الأول: أنه لم يدل دليل صحيح أو صريح على حرمة الغناء، لأنه بثبوت عدم التحريم يبقى الأصل وهو الإباحة، قال الغزالي في إثبات هذا النوع من الاستدلال :(اعلم أن قول القائل: السماع حرام، معناه أنّ الله تعالى يعاقب عليه؛ وهذا أمر لا يعرف بمجرد العقل، بل بالسمع، ومعرفة الشرعيات محصورة في النص أو القياس على المنصوص، وأعني بالنص ما أظهره a بقوله أو فعله، وبالقياس المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله، فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه قياس على منصوص بطل القول بتحريمه، وبقي فعلاً لا حرج فيه كسائر المباحات. ولا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس، ويتضح ذلك في جوابنا على أدلة المائلين إلى التحريم. ومهما تم الجواب عن أدلتهم كان ذلك مسلكاً كافياً في إثبات هذا الغرض)[1]، وسنفصل باختصار هذا الدليل فيما يلي:

أولا: عدم صحة الآثار التي استدل بها المخالفون، وقد حاول ابن حزم أن يثبت هذا بجمع الأحاديث التي استدل بها المخالفون ومناقشتها على ضوء مناهج المحدثين، قال ابن حزم :(ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا، وكل ما فيه فموضوع، والله لو أسند


[1] إحياء علوم الدين :2/270.

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست