responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 550

وقد ضرب مثالا لذلك، فقال تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ (الانبياء:78)،

وقصة ذلك كما أوردها المفسرون[1] أن غنما رجل دخلت حرث آخر، فعاثت فيه فسادا، فذهبا إلى داود u، فحكم أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث، فلما خرج الخصمان على سليمان u وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم، وكانوا يدخلون إلى داود من باب آخر فقال: بم قضى بينكما نبي الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب الحرث، فقال:(لعل الحكم غير هذا، انصرفا معي) فأتى أباه فقال:(يا نبي الله أنك حكمت بكذا وكذا وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع)، قال: وما هو؟ قال:(ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها، وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه، فإذا عاد الزرع إلى حال التي أصابته الغنم في السنة المقبلة، رد كل واحد منهما مال إلى صاحبه)، فقال داود u:(وفقت يا بني لا يقطع الله فهم)، وقضى بما قضى به سليمان u.

وهذا يدل على أن هناك أمران في كل مسألة:

1. الحكم الحرفي للمسألة، وهو ما ينص عليه عادة ظاهر الشريعة أو ظاهر القانون، وهو ما حكم به هنا داود u، حيث عوض صاحب الأرض قيمة ضرره، فكانت قيمتها هي غنم الآخر.

2. الحكم المقاصدي للمسألة، وهو الحكم الذي يراعي مصلحة الجانبين، فلا يتضرر أحدهما لينفع الآخر، وهو ما حاول سليمان u أن يصل إليه عبر ذلك الحكم، يقول سيد قطب معلقا على الموقفين جميعا:(لقد اتجه داود في حكمه إلى مجرد


[1] قال معناه ابن مسعود ومجاهد وغيرهما.

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست